علي عبود
للمرة الأولى يفعلها مجلس الشعب ويقترح فقدان عضوية ثلاثة فائزين بالدور التشريعي الرابع لفقدانهم أحد شروط العضوية في المجلس، وهو حملهم لجنسية دولة أخرى!
ونقول للمرة الأولى، لأن هناك الكثير من الأعضاء في الأدوار التشريعية منذ سبعينات القرن الماضي كانوا يحملون فيها جنسيات أجنبية، ومنها أمريكية وأوروبية، وهي مخالفة دستورية واضحة جدا لم يعالجها قانون الانتخابات العامة سواء السابق أو النافذ حاليا منذ عام 2014.
وفي هذا السياق من المهم الإشارة هنا إلى أنه ليس من صلاحيات مجلس الشعب ولا مكتبه البت بشغور عضوية أي عضو، إنما هو يقترح بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بشغور أحد الأعضاء ويُبلّغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، وفي حال ثبت للمحكمة فقدان أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح تُصدر حكمها بشغور عضويته وتُبلغ قراراها إلى رئيس المجلس!
حسنا، السؤال: كيف ستتأكد المحمكة الدستورية من فقدان عضو في مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح؟
المرجع في هذا الأمر هو قانون الانتخابات العامة رقم /5/ الصادر بتاريخ 24/3/2014 وتعليماته التنفيذية، والمفاجأة أن لاالقانون ولا تعليماته نص على شرط “ألا يحمل جنسية أخرى”، وهذا خلل قانوني لم نكتشفه إلا بعد قيام مجلس الشعب في دوره التشريعي الرابع بالموافقة على اقتراحات بفقدان عضوية ثلاثة أعضاء فائزين لفقدانهم شرط “ألا يحمل جنسية أخرى”.
وبما أن هذا الشرط غير موجود في قانون الانتخابات فإن اللجان القضائية التي تدقق في قانونية شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب لاتطلب من المرشحين وثيقة أو تعهد خطي بأنهم لايحملون جنسية أخرى!
طبعا، حسب المادة /152/ من الدستور الصادر في 15/2/2012 لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى منصب في مجلس الشعب، وبالتالي فإن من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا تنفيذ الدستور لا قانون الانتخابات العامة.
السؤال بعد اكتشاف الخلل القائم حاليا: من سيبادر لتعديل قانون الانتخابات العامة بإضافة فقرة إلى المادة /39/ من القانون تنص على “ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية”؟
ونشير إلى أن هذا الشرط وارد في نص المادة /30/ من قانون الانتخابات العامة الخاصة بشروط المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية.
لقد بدأ الخلل بعد إقرار مجلس الشعب لقانون الانتخابات العامة في 17/3/2014، فلا اللجنة الدستورية، ولا أي عضو مختص بالقوانين طلب إضافة شرط “ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية” إلى الشروط الواردة في المادة /39/ من قانون الانتخابات.
كما ان اللجنة القضائية العليا للانتخابات المسؤولة عن تنفيذ القانون لم تلحظ هذا الخلل منذ عام 2014 لتعمل على تداركه باقتراح مشروع تعديل لقانون الانتخابات العامة.
الخلاصة: بعد أن اكتشفنا بوقت متأخر جدا وجود أعضاء خالفوا نصا دستوريا، فقد آن الآوان لتعديل قانون الانتخابات العامة قبل انتخابات الدور التشريعي الخامس بما يوافق نص المادة /152/ من الدستور سواء كان المبادر للتعديل الحكومة أو مجلس الشعب.
.(موقع سيرياهوم نيوز-2)