| محمد منار حميجو
كشف القاضي الشرعي المؤازر للقاضي الشرعي الأول في دمشق يونس غندور أن هناك انخفاضاً كبيراً في الزواج العرفي في دمشق وحتى في ريفها والأرقام المسجلة في المحاكم الشرعية تعد مؤشراً واضحاً لذلك، مؤكداً أن عدد حالات الزواج 13500 عقد زواج خاطب ومخطوبة في حين عقود زواج الإثبات الإداري 1423 والذي تتم بناء على زواج خارج المحكمة، في حين وصلت دعاوى تثبيت الزواج إلى 3643 دعوى.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أعاد غندور سبب انخفاض الزواج العرفي إلى وعي الناس إضافة إلى انتشار المحاكم الشرعية وخصوصاً في الأرياف ومنها المناطق المحررة، ما سهل على المواطنين تسجيل عقود الزواج في المحاكم مباشرة بعدما كانت هناك صعوبة في ذلك.
غندور تطرق إلى المواد الخاصة بالزواج العرفي التي ينص عليها قانون العقوبات الصادر في عام 1949 وتم تعديلها في عام 2018، مشيراً إلى أن هدف المشرع هو ضبط آثار الزواج العرفي الخطيرة باعتبار أنه من المستحيل إلغاؤه ولذلك فإن المشرع تشدد في زواج القاصرات من دون علم وليهن وكذلك في الزواج العرفي الذي يتبين أنه فاسد وباطل.
وذكر المواد الخاصة بذلك فأكد أن المادة 469 من قانون العقوبات نصت أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف من يزوج فتاة قاصر بكراً خارج المحكمة من دون موافقة وليها، مشيراً إلى أن المادة ذاتها نصت أنه يعاقب بالغرامة من 25 ألفاً إلى خمسين ألفاً لمن يعقد زواجاً لقاصر خارج المحكمة بعلم وليها.
وبين غندور أن المادة 470 من القانون نصت أنه يعاقب من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توافر شروط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، لافتاً إلى أن المادة ذاتها نصت على أنه يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة المختصة قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
وبين أن المادة 471 تضمنت أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أنه تفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
وأكد غندور أن العقوبة تفرض بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.
ولفت غندور إلى أن المشرع وضع عقوبات وغرامات على الزواج العرفي لضبط آثاره الخطيرة، لافتاً إلى أنه ورد العديد من الحالات الزوج ينكر فيه نسب الأولاد أو أن الأولاد غير مسجلين في الأحوال المدنية كما أنه من الممكن أن ينكر الزوج الزواج وغير ذلك من آثار الزواج العرفي.
وبين أنه من الملاحظ أن المشرع تشدد في مسألة الزواج العرفي الباطل أو الفاسد للحفاظ على الأنساب، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً في الزواج العرفي الباطل والفاسد مثل زواج المرأة من غير زوجها من دون أن يكون هناك قرار قضائي بتطليقها أو بوفاة زوجها.
وأوضح غندور أنه من الملاحظ أن المشرع خفف عقوبة الزواج العرفي الصحيح واكتفى بالغرامة المالية باعتبار أن آثاره أخف وطأة من زواج القاصرات وزواج الباطل والفاسد.
وعن إجراءات عقد الزواج في المحكمة بين إذا كانت المعاملة لخاطب ومخطوبة فإنه يتم إنشاء عقد زواج لهما بحضور ولي الزوجة وإذا كانت المعاملة تثبيت زواج فإذا كان هناك حمل فإنه يتم تثبيت الزواج من دون ولي الزوجة وفي حال لم يكن هناك حمل فإنه يتم تثبيت الزواج أيضاً ولكن بحضور الولي من دون أن يكون هناك إنشاء عقد زواج جديد.
وفي السياق أكد غندور أن عدد دعاوى الطلاق القائمة حالياً في المحاكم الشرعية 6217 دعوى طلاق، في حين الطلاق الإداري الذي ينشئه الزوج هو 378 حالة طلاق إداري.
وبين الغندور أنه من الملاحظ أن هناك نسبة كبيرة من حالات الطلاق تنتهي بعودة الزوجين إلى حياتهما الزوجية، كاشفاً عن أنه من الأسبوع الماضي وحتى الآن 15 حالة انتهت بعودة الزوج والزوجة إلى بعضهما.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن