اعداد المحامي: أسامة هيثم محمد
يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة من قبل العسكريين سواء كانوا فاعلين او شركاء أو متدخلين .
وفي الجرائم الواقعة على العسكريين بشخصهم دون مالهم أو ممتلكاتهم إلا إذا كانت الأموال او الممتلكات تخص الجيش أو على الجيش ومصالحه شاملاً بذلك المدنيين سواء كانوا فاعلين أو شركاء أو متدخلين.
بالإضافة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين والمراسيم الأخرى .
*تشكيلات القضاء العسكري:
1 ـ إدارة القضاء العسكري.
2 ـ الضابطة العدلية العسكرية.
3 ـ النائب العام العسكري
الصلاحية الإقليمية:
تحدد الصلاحية الإقليمية حسب
المادة 45أصول محاكمات عسكرية للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين بالمرسوم المتضمن تأليفها .
وكذلك تحدد مراكز عملها وتعدل هذه الصلاحية بمرسوم وتقام دعوى الحق العام حسب المادة 3 أصول جزائية أمام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه .
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل مكان وقع فيه أي عمل من أعمال التنفيذ.
وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.
وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.
واذا وقعت في الخارج جريمة مما يسري عليه القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يُلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى في العاصمة .
وحسب المادة 15 عقوبات يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأراضي السورية سواء وقعت أحد أفعالها في سورية أو كانت متوقعة الحصول فيها .
الصلاحية الشخصية
تشمل حسب المادة 50 أصول عسكرية:
1 ـ ضباط الجيش والقوات المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة
2 ـ الضباط المتقاعدون والاحتياط المدعوين للخدمة منذ وصولهم لمراكز التجنيد أو سوقهم لها.
وأيضا المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع بالنسبة للجرائم المرتكبة عند وجودهم في الجيش.
3 ـ صف الضباط والجنود أثناء وجودهم في الجيش والاحتياطيون منهم إذا دعوا للخدمة مند سوقهم أو التحاقهم بمراكز التجنيد .
وصف الضباط والأفراد المخرجون أو المطرودون أو المسرحون أو المتقاعدون عن الجرائم التي ارتكبوها حال كونهم عسكريين.
4 ـ الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع او المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.
5 ـ أسرى الحرب.
6 ـ المدنيون الذين يعتدون على عسكريين او على مصالح الجيش.
7 ـ فاعلوا الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.
8 ـ طلبة المدارس والكليات العسكرية .
الصلاحية الموضوعية
تختص المحاكم العسكرية حسب المادة 47 أصول عسكرية بما يلي:
1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري.
2 ـ الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة.
3 ـ الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة بغض النظر عن صفة مرتكبيها (مدنيين أو عسكريين).
4 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في سوريا والجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش مالم توجد اتفاقات مخالفة مع حكوماتها.
5 ـ الجرائم الواردة بالمادة 123عقوبات عسكرية والمرتكبة بواسطة المطبوعات مع مراعاة قانون المطبوعات.
6 ـ الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية البت بها بموجب القوانين والأنظمة الخاصة .نذكر منها :
1 ـ حيازة السلاح الحربي دون ترخيص.
2_ الجرائم الواقعة على السلطة العامة من المادة 369 حتى 387 عقوبات عام مثل:
– الجرائم الواقعة على الموظفين من ضرب وممانعة وتحقير وتهديد أثناء عملهم وبسببه.
ـ ذم أو قدح رئيس الدولة ـ ذم أو قدح الإدارات العامة والهيئات المنظمة أو الجيش أو موظف بسبب وظيفته.
ـ انتحال الصفة او الوظائف ـ مزاولة مهنة خاضعة لنظام قانون دون حق .
– فك الأختام الموضوعة من السلطة.
ـ نزع أو إتلاف الأوراق والوثائق الرسمية المودعة خزائن المحفوظات أو الدواوين والمستودعات العامة .
• إتلاف او حرق سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
4 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة من المادة 260 حتى 339 عقوبات عام نذكر منها.
الصلات غير المشروعة بالعدو ـالنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
وقد خرجت من اختصاص القضاء العسكري :
جرائم التموين والتسعير والجرائم المخلة بالثقة العامة.
من المادة 427 حتى المادة 459 مثل جرائم التزوير والجرائم المنصوص عليها بالمادة 314 و318 عقوبات عام .وكذلك جرائم حيازة المتفجرات.
تعيين المرجع
نصت المادة 51 أصول عسكرية على ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا.
وكل خلاف حول ذلك يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى فإذا كانت الدعوى من اختصاصها نظرت فيها وأبلغت المحكمة التي أحالتها إليها بالقرار.
أما إذا رأت أن الدعوى ليست من اختصاصها أعادت الدعوى إلى القضاء المدني .
أما إذا رأت أن الدعوى فيها جرم من اختصاص القضاء العسكري وأخر من اختصاص القضاء المدني بحيث يمكن الفصل بينهم فعندها تعيد إلى القضاء المدني ما يخصه للنظر فيه بعد تصوير ملف الدعوى.
وفي حال كان في الدعوى حدث فإن ملف الدعوى يصور ويرسل إلى القضاء المدني للنظر فيما يتعلق بالحدث حتى لو كان الجرم ضد مصالح الجيش وذلك حسب العائدية والاختصاص.
ـ واذا وضع القضاء العسكري يده على دعوى فيها أطراف مدنيين مدعى عليهم وكان اختصاص القضاء العسكري قد شملهم لوجود شريك او متدخل عسكري في الجرم وانتهت الدعوى ببراءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري فعندها يغدو القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى المقامة على الطرف المدني.
ـ وبإمكان القضاء العسكري إذا وجد في نفس الملف جرم من اختصاص القضاء العسكري وآخر أشد من اختصاص القضاء المدني أن يحيل الدعوى إلى المرجع الجزائي المدني لرؤية الجرم الأشد أولا أما إذا سرح العسكري من الخدمة فإن القضاء العسكري يبقى ذا اختصاص لأن العبرة لوقت الجريمة.
*وفي الختام نلاحظ أن المشرّع العسكري يتشدد في العقوبات المفروضة على مرتكبي بعض الجرائم كالفرار والتخلف و الخيانة و التجسس و التجنيد لصالح العدو و المؤامرة والعصيان …
وحسناً فعل المشرع ذلك لما لهذه الجرائم من خطورة في نتائجها على استقرار وأمن البلاد ،،
الا أننا نلاحظ أنه في مقابل التشدد المذكور هناك استثناءات خوّل بموجبها رئيس الدولة منح العفو العام والخاص اذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك وهذا مايجسده السيد الرئيس بشار الأسد في اصداره للكثير من مراسيم العفو العام عن الجرائم المرتكبة أملاً في اصلاح مرتكبيها وتطبيقاً لمقولة( العفو عند المقدرة ) .
(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)