كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
قلت في الزاوية السابقة ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون شأناً داخلياً سورياً سيادياً ،يحكمه الدستور وقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 ،ولن يسمح لأي جهة او دولة في العالم التدخل فيها ،سواء أكانت قريبة او بعيدة صديقة او عدوة ..وهنا لابد ان نذكّر بما ينص عليه الدستور بخصوص هذه الانتخابات ونبدأ من الشروط المطلوبة في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية فالمادة 34 تشترط في المرشح مايلي:
1. أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
2. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4. أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
5. أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
اما المادة 85 فتنص على آلية الترشيح لمنصب الرئيس حيث
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:
1. يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.
2. يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.
3. لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
4. يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.
5. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.
وتنص المادة 86 على مايلي:1. يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
2. يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3. تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.
وتنص المادة 87 على مايلي:
1. إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.
2. إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.
اما المادة 88 فتنص على ان رئيس الجمهوريةيُنتخب لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.
وهنا أقول لمن يرى من المعارضين انه لايحق للرئيس الحالي بشار الاسد الترشح لولاية جديدة ،كونه تولى منصب الرئاسة أكثر من ولايتين ،ان هذا غير صحيح لأن الدستور الحالي الذي بات نافذاً في شباط 2012 نص على عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية ،اي ان الرئيس بشار الاسد الذي تم انتخابه عام 2014 بعد نفاذ الدستور الحالي يحق له الترشح لولاية ثانية ،كون الدستور ليس له مفعول رجعي ،وبالتالي لاتحتسب الولايتين الرئاسيتين للسيد الرئيس (الأولى من 2000 الى 2007 والثانية من 2007 الى 2014)انما تحتسب الولاية التي بدأت 2014 بعد نفاذ الدستور وتعتبر هي الاولى لسيادته، وطبعاً لايجوز ان تجرى الانتخابات بمرشح وحيد انما لابد من وجود مرشح آخر أو أكثر ..وللحديث بقية
(سيرياهوم نيوز20-2-2021)