آخر الأخبار
الرئيسية » إقتصاد و صناعة » التسليف الشعبي على خط تمويل المشاريع المتناهية الصغر … قرض جديد بسقف 10 ملايين ليرة تستفيد منه أسر الشهداء والجرحى ورواد الأعمال .. معدل الفائدة بين 2.5–3 بالمئة وصندوق المعونة الاجتماعية يتحمل 6 بالمئة

التسليف الشعبي على خط تمويل المشاريع المتناهية الصغر … قرض جديد بسقف 10 ملايين ليرة تستفيد منه أسر الشهداء والجرحى ورواد الأعمال .. معدل الفائدة بين 2.5–3 بالمئة وصندوق المعونة الاجتماعية يتحمل 6 بالمئة

عبد الهادي شباط

الثلاثاء, 12-10-2021

أصدر مصرف التسليف الشعبي التعليمات الخاصة بمنح قروض لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بسعر فائدة مدعوم من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المدير العام لمصرف التسليف الشعبي نضال العربيد أنه يستفيد من تلك القروض أسر الشهداء والجرحى والأسر المهجّرة والعائدة من النزوح والفاقدة لمعيلها التي تعيلها النساء، إضافةً للمسرحين المقبولين في برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، وذوي الاحتياجات الخاصة، ورواد الأعمال من أصحاب الحرف والمهن الصناعية والمهن الخدمية والتجارية. وتم تحديد سقف قرض بمبلغ 10 ملايين ليرة سورية، لغايات دعم رأس المال وشراء التجهيزات الثابتة للمشاريع القائمة، أو لغايات تأسيس الفعاليات الجديدة ويبلغ معدل الفائدة ٨.٥ بالمئة للقروض القصيرة الأجل، لمدة لا تتجاوز السنة، و٩ بالمئة للقروض المتوسطة الأجل، لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، حيث يتحمل الصندوق نسبة ٦ بالمئة منها، كشكل من أشكال الدعم الاجتماعي، في حين يتحمل المستفيد النسبة المتبقية وهي 2.5 بالمئة للقروض القصيرة الأجل، و3 بالمئة للقروض المتوسطة.

تمنح هذه القروض بكفالات شخصية لمبالغ لا تتجاوز 5 ملايين ليرة، أو ضمانات عينية لمبالغ القروض التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية، أو كلتيهما. وفي تفاصيل أكثر حول القرض حصلت «الوطن» على نسخة من تعليمات وضوابط وشروط تمويل قروض المشروعات المتناهية الصغر المدعومة من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية حيث تم توضيح شريحة المستفيدين من القرض وهم الحرف والمهن الصناعية وهي التي يكون أساس عملها تحويل المواد الأولية «الخام» إلى منتج نهائي أو وسيط ويكون جوهر العمل خلق القيمة المضافة، ويُطلب سجل حرفة صناعية أو صورة مصدقة عن الشهادة الحرفية من النقابة أو الجمعية الحرفية التي يتبع لها المتعامل وترخيص إداري من البلدية أو المحافظة والمهن الخدمية: وهي المهن التي يكون جوهر عملها تقديم خدمة لمصلحة الغير لقاء أجر محدد، ويطلب صورة مصدقة عن الشهادة المهنية من النقابة أو الجمعية التي تنتمي لها المهنة وترخيص إداري من المحافظة أو البلدية. على سبيل المثال (حلاق– خياط – مطاعم أقل من نجمتين…. إلخ) والقروض التجارية: وهي الفعاليات التي يكون أساس عملها شراء وبيع وتوزيع سلعة ما أو عدد من السلع ويطلب سجل تجاري وترخيص إداري من البلدية أو المحافظة، الغاية من القرض ومدته أن تمويل رأس المال العامل لمدة سنة واحدة فقط كحد أقصى، تعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات شريطة ألا يتجاوز بيان المباشرة بالمالية السنة، شراء تجهيزات ثابتة لمدة لا تزيد على خمس سنوات بموجب عروض أسعار موقعة من الجهة التي سيتم الشراء منها شريطة أن يتم الشراء من الجهة العارضة نفسها وتوقع العروض من موظف الاستعلامات بما يفيد بمدى انسجامها وتناسبها مع أسعار السوق أو إعادة تقديرها بحالة عدم تناسبها لسعر السوق وتأسيس الفعاليات لمدة لا تزيد على خمس سنوات، تحديد مبلغ التمويل بالنسبة لتمويل رأس المال العامل وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس يكون الحد الأقصى للقرض 75 بالمئة من صافي ملاءة المتعامل (صافي ملاءة المتعامل هي الفرق بين الموجودات باستثناء قيمة العقار والفروغ وبين الالتزامات المترتبة على المتعامل حسب البيان الموجود في طلب القرض).

بالنسبة لشراء التجهيزات الثابتة بموجب عروض أسعار من الجهة العارضة يكون الحد الأقصى للقرض 75 بالمئة من قيمة التجهيزات المراد شراؤها. بالنسبة لتأسيس الفعاليات يكون الحد الأقصى للقرض 60 بالمئة من التكلفة الإجمالية للفعالية عدا قيمة الأرض مع ملاحظة ضرورة الأخذ بالحسبان عند تحديد مبلغ التمويل (القرض) قدرة المتعامل على سداد أصل القرض وفوائده خلال فترة التمويل من خلال قائمة التدفق النقدي. سقف القرض، تحدد سقوف القروض لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية الممولة وفق هذه الاتفاقية (الحرف والمهن الصناعية– المهن الخدمية- تجارية) للمشروعات المتناهية الصغر بـ/10/ ملايين ليرة سورية.

تصنيف القروض

تصنف القروض على أنها متناهية الصغر وفقا لما يلي: معدل الفائدة والعمولات والنفقات: يطبق على القروض معدلات الفائدة 8.5 بالمئة للقروض القصيرة الأجل و9 بالمئة للقروض المتوسطة الأجل وتحسب الفائدة على كامل مبلغ القرض طوال مدة القرض حسب الطريقة المطبقة بالمصرف (القسط المتوازن) ويقوم الصندوق بتحمل نسبة 6 بالمئة كنسبة فائدة كشكل من أشكال الدعم الاجتماعي وفق أحكام هذه الاتفاقية وللمستفيدين منها حصراً شريطة التزام المستفيد بتسديد الأقساط بمواعيدها وفق بطاقة تنفيذ القرض، ويتحمل المستفيد نسبة فائدة فقط 2.5 بالمئة للقروض القصيرة الأجل و3 بالمئة للقروض المتوسطة الأجل. يتقاضى المصرف عند تنفيذ القرض العمولات والنفقات والطوابع والرسوم حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من مديريتي الحسابات والشؤون المالية. في حال التأخير في سداد الأقساط المستحقة عن مواعيد استحقاقها يستوفي المصرف من المقترض معدل فائدة 16 بالمئة ويشمل هذا المعدل الفائدة العقدية المطبق على القرض والمحدد بعقد القرض والباقي فائدة تأخيرية وذلك للقروض المنفذة بهذه التعليمات. يتحمل المستفيد غرامات وفوائد التأخير في حال تعثر القرض أو التأخر عن سداد أي قسط من الأقساط عن الموعد المحددة في بطاقة تنفيذ القرض، ويعتبر العميل متعثراً في حال تأخره لمدة 90 يوماً أو أكثر عن سداد أحد أو بعض الأقساط المستحقة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ويفقد حقه في الاستفادة من دعم الفائدة المقدم من الصندوق ويتحمل العميل كامل الفوائد المستحقة.

طريقة السداد

تسدد القروض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية أو موسمية حسب طبيعة عمل المشروع وجدول التدفق النقدي على ألا تتجاوز فترة السماح لبدء السداد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القرض.

الضمانات

تقبل الكفالات الشخصية والعينية ضمانة للقروض التي تمنح على النحو الآتي: الكفالات الشخصية حتى خمسة ملايين ليرة سورية كفالة ذوي الدخل المحدود من العاملين الدائمين في الدولة تغطي نسبة (40 بالمئة من الأجر المقطوع الشهري مضافاً إليه نسبة 100 بالمئة من التعويضات الثابتة) ناقصاً الالتزامات التي يرتبها العامل على نفسه قسط القرض وفوائده. كفالة أصحاب الفعاليات الإنتاجية، ملاءة الكفلاء تغطي ثلاثة أمثال القرض وفوائده. الضمانات العينية للقروض التي تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية بحيث تغطي الضمانات العينية في حال كانت بمفردها 150 بالمئة من مبلغ القرض وفوائده إذا كانت الضمانة عقارية، وإذا كانت الضمانة (نقدية وشهادات الاستثمار والودائع والحسابات الجارية والشيكات المصدقة والكفالات المصرفية) 125 بالمئة من مبلغ القرض وفوائده. وفي حال كانت الضمانات عينية وشخصية يجب ألا تقل القيمة التخمينية للضمانة العينية عن 75 بالمئة من قيمة القرض وفوائده ويتم تقييم الضمانات العقارية من مقيم عقاري واحد وآلية تنفيذ الاتفاقية بين المصرف والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمطالبة بالفوائد حيث يقوم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بإعلام المصرف بالمعايير والشروط الواجب توافرها بالمستفيدين من التمويل موضوع الاتفاقية ويقع على عاتق الصندوق مسؤولية تحديد من تنطبق عليه الشروط وهم أسماء المخولين بمراجعة المصرف والمخولين بالتوقيع على كتب الترشيح والوثائق الصادرة عن الإدارة المركزية للصندوق أو فروعه بالمحافظات.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها

يقيم مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها بعنوان: “نحو إطار تمويلي ...