أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (189) لعام 2025، بإحداث “الشركة السورية للبترول SPC”، ومقرها دمشق.
وجاء في نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى القانون رقم (3) لعام 2024.
وعلى المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (18) لعام 2021 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (114) لعام 2025.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
الشركة: الشركة السورية للبترول (SPC).
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للشركة.
القطاع: قطاع النفط والغاز بكافة أنشطته الإنتاجية والخدمية والمساندة.
الفصل الثاني
الإحداث والأهداف والمهام
المادة (2): تُحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، مملوكة بالكامل للدولة تسمى “الشركة السورية للبترول SPC” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق.
المادة (3):
أ- تحل الشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل كل من المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتكرير والشركات التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية، ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.
ب – يحل اسم الشركة السورية للبترول SPC محل اسم كل من المؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير أينما وردت بالقرارات أو الصكوك التشريعية.
ج – تبقى إدارة المعاهد التقنية والمدارس المهنية بما لها من ممتلكات وأصول منقولة وغير منقولة ومرافق تحت إشراف الوزارة وإدارتها.
المادة (4): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
أ- تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل في جميع مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها لتكون الذراع الوطني الريادي في القطاع.
ب- تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية.
ج- دخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
المادة (5): تتولى الشركة المهام التالية:
أ- اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستكشاف والتنمية والاستثمار في الموارد النفطية والغازية، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.
ب- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
ج- إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية والتسويق وتحسين مردود القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها ومتابعة تنفيذها.
د – إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت النفطية والغازية المملوكة أو التابعة للشركة، بما في ذلك المعدات والمنشآت والبنى التحتية، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة حول الأداء والكفاءة.
هـ- بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في الشركة والجهات التابعة بالتنسيق مع المؤسسات التدريبية المحلية والدولية والوزارة.
و-الالتزام بسياسة الاستدامة والتحول الأخضر، وتقييم الأثر البيئي لجميع المشاريع والنشاطات المتعلقة بالموارد النفطية والغازية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ز- إدارة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول والمنظمات العالمية ومراجعتها وتطويرها وتحديثها.
الفصل الثالث
إدارة الشركة
المادة (6): يتولى إدارة الشركة:
أ- مجلس الإدارة.
ب- الرئيس التنفيذي.
المادة (7):
أ – يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، على النحو الآتي:
وزير الطاقة | رئيساً |
الرئيس التنفيذي | عضواً |
ممثل عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية | عضواً |
ممثل عن وزارة المالية | عضواً |
ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة | عضواً |
ممثل عن هيئة الاستثمار السورية | عضواً |
خبيران مختصان في قطاع النفط والغاز والاستثمار | أعضاء |
خبير قانوني | عضواً |
ب – يسمى مجلس الإدارة بمرسوم.
ج- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب من رئيس المجلس أو من ثلث الأعضاء على الأقل.
د – لا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
هـ – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين، ويرجّح جانب الرئيس في حال تساوي الأصوات.
المادة (8): يتولى مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية:
أ- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بتطوير الإنتاج وإدارة الشركات التابعة، وفق مقترحات الرئيس التنفيذي وبما يتوافق مع السياسات الوطنية التي تحددها الوزارة.
ب- إقرار الموازنات والميزانيات السنوية والخطط الاستثمارية.
ج- وضع استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.
د- الموافقة على تملك الأسهم أو سندات القروض والأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها، واستثمار أموالها في الشركات التابعة.
هـ – إقرار عقود الشراكة وعقود الخدمة مع الشركات المحلية والدولية، بما يشمل عقود الاستيراد والتصدير والتسويق، وفق المعايير القانونية والتجارية والدولية، وبما لا يتعارض مع السياسات العامة التي تحددها الوزارة.
و- تعيين مدقق الحسابات السنوي، وتحديد أجوره وتعويضاته، والإشراف على عمليات التدقيق والمراجعة المالية.
ز- تشكيل اللجان الرقابية والتنظيمية اللازمة لضمان حوكمة سليمة، بما في ذلك لجنة المراجعة، لجنة الحوكمة، لجنة الاستثمار اللجنة التنفيذية، والإشراف على عملها.
المادة (9):
أ- يسمى الرئيس التنفيذي للشركة بمرسوم.
ب- يعد الرئيس التنفيذي عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ومسؤولاً أمام مجلس الإدارة، وتحت إشرافه المباشر، ويُمثل الشركة أمام القضاء والغير.
ج- لرئيس المجلس دعوة الرئيس التنفيذي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
المادة (10): يتولى الرئيس التنفيذي المهام الآتية:
أ – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان تطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
ب – الإشراف على كافة العمليات الإدارية والتشغيلية والفنية والمالية للشركة.
ج- إعداد مشروع الموازنة التقديرية، والميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
د- تنفيذ استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.
هـ – متابعة تنفيذ عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية والإشراف على الشركات التابعة والمشتركة.
و- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول الأداء والكفاءة والامتثال للمعايير المعتمدة.
الفصل الرابع
الأصول والالتزامات
المادة (11): أصول الشركة:
أ- تنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات، بما في ذلك الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات ووسائل النقل وحقوق الامتياز والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والعقود والاتفاقيات الموقعة مع الغير، والالتزامات المالية والتعاقدية من الجهات المحددة بالفقرة (أ) من المادة (3) إلى الشركة أصولاً.
ب- تُدار هذه الأصول وفق قواعد الإدارة الرشيدة، وبما يضمن استثمارها الأمثل لزيادة العائد الاقتصادي، مع مراعاة المعايير والممارسات العالمية في قطاع النفط والغاز.
ج- تُسجل هذه الأصول والممتلكات باسم الشركة في السجلات الرسمية ويعتبر هذا التسجيل نافذاً بحكم المرسوم دون حاجة لأي إجراءات نقل ملكية إضافية.
د – تستثنى من نقل الملكية إلى الشركة المباني والمنشآت والمرافق والآليات التي تحتاجها الوزارة لممارسة عملها، بناءً على قائمة تُعدها لجنة مشتركة تشكل بقرار من الوزير تضم ممثلين عن الوزارة والشركة، ومصدق عليها من الوزير.
الفصل الخامس
مالية الشركة
المادة (12): تقييم الأصول:
تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها تقييم الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (11) التي سيتم نقل ملكيتها إلى الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (11).
المادة (13): رأس المال التأسيسي:
يُحدد رأس المال التأسيسي للشركة بناءً على تقييم مصادق عليه من الوزير على أعمال اللجنة المختصة وفق المادة (12) خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
المادة (14): تتكون موارد الشركة من:
أ- الأرباح المحققة من أنشطة الشركة والجهات التابعة لها.
ب- القروض الداخلية والخارجية، بضمانة أصول الشركة، أو وفق الضمانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة والجهات المختصة.
ج- المنح والمساهمات المالية أو العينية التي تقبلها الشركة وفق قرارات مجلس الإدارة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
د- الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الشركة.
هـ – الاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الشركة.
الفصل السادس
الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (15): يصدر النظام الأساسي للشركة بمرسوم.
المادة (16): يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
المادة (17): يُعتبر جميع العاملين والمتعاقدين في الجهات المشمولة بالفقرة (أ) من المادة (3) الذين يحددهم الوزير بقرار منه منقولين حكماً إلى الشركة مع شواغرهم وبنفس فئاتهم وأجورهم، مع الاحتفاظ بقدمهم وحقوقهم المكتسبة وشروط عقودهم السابقة دون أي تخفيض، مع مراعاة أي ترقيات أو تعيينات مستقبلية وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
المادة (18): تُعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تأسيسها.
المادة (19): لا يجوز طرح الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام إلا بموجب قانون.
المادة (20): يجوز بقرار من مجلس الإدارة إحداث فروع أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية وبمرسوم خارجها.
المادة (21): تُكلف الوزارة بإعداد الصك التشريعي اللازم.
المادة (22): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية









اخبار سورية الوطن 2_سانا