أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم 148 لعام 2025 القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا
يرسم ما يلي:
المادة (1): أ- يشكل في الجمهورية العربية السورية مجلس أعلى يسمى “المجلس الأعلى للتربية والتعليم” ويتألف من:
رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيساً
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
وزير التربية والتعليم عضواً
وزير الأوقاف عضواً
وزير الثقافة عضواً
رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية عضواً
رئيس هيئة التخطيط والإحصاء عضواً
ثلاثة خبراء في التربية والتعليم عضواً
خبير قانوني عضواً
ب- يسمى الخبراء في المجلس بقرار من رئيس المجلس.
المادة (٢): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
أ- توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية.
ب- وضع سياسات تعليمية تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي وتنسجم مع التجارب الرائدة عربياً وعالمياً.
ج- اعتماد مناهج تعليمية حديثة ومتطورة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وحاجات المجتمع.
د- دعم الكوادر التعليمية المؤهلة والقادرة على تقديم تعليم عالي الجودة.
ه- توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار وتشجع على التفكير النقدي.
و- تحسين مخرجات التعليم ومستوى الخريجين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ز- تعزيز مكانة التعليم السوري والشهادة السورية على المستوى الإقليمي والدولي.
ح- تعزيز ثقة المجتمع بالنظام التعليمي ومشاركته الفعالة في تطويره.
ط – المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المادة (۳): يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية:
أ – رسم السياسات العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية في جميع مراحل التعليم ومستوياته.
ب – دراسة ومراجعة وتطوير المناهج والمضامين التربوية والتعليمية بما يتوافق مع القيم الوطنية والهوية الثقافية والتطورات العلمية.
ت – اقتراح التشريعات الناظمة للعمل التربوي والتعليمي في كافة مراحله.
ث – تقييم منظومة التعليم واعتماد التقارير الدورية المقدمة من الوزارات المعنية ذات الصلة.
ج – اعتماد الخطط الكفيلة بربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتابعة مؤشرات الجودة والعدالة.
ح – دعم وتوجيه خطط البحث العلمي بكافة مراحله ومستوياته.
خ – التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية والمنظمات ذات الصلة بالتعليم.
د – مراقبة مؤشرات الأداء التربوي والجامعي وتعزيز الشفافية والمحاسبة بالنظام التعليمي.
ذ – إيجاد بيئة تعليمية محفزة، وآمنة، وداعمة للإبداع والابتكار.
ر – اعتماد خطط تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
- المادة (٤):
أ – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك وينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه بذلك.
ب – لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (٥): لرئيس المجلس تشكيل لجان متخصصة لدراسة ملفات محددة تدخل في نطاق مهام واختصاصات المجلس وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن.
المادة (6): يُعد المجلس جهة استشارية وطنية عليا في شؤون التعليم بكافة مراحله ومستوياته وتلتزم الوزارات والمؤسسات التعليمية بقراراته وتوصياته ضمن سياساتها التنفيذية.
المادة (٧): تكلف وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم بإعداد مشروع الصك اللازم.
المادة (۸): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 2 ربيع الأول 1447هـ – 25 آب 2025 م.




اخبار سورية الوطن 2_سانا