أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام وذلك اعتباراً من بداية شهر أيار القادم.
وجاء في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه أنه يجوز للمؤمن عليهم بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم خدماتهم السابقة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ويشترط القرار لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات المختص ولا يجوز ضم الخدمات التي انتهت بالطرد وفق أحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو مدة كف اليد أو مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها ولا كسور الشهر.
وحول رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة أجاز القرار للمؤمن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وحول رد التعويض أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21 بالمئة من أجر بدء الاشتراك بجميع الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة.
ويكون رد التعويض ومكافأة نهاية الخدمة وما ترتب عن رفع النسبة عنها دفعة واحدة كاملاً ويجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز 24 قسطاً شهرياً.
وفي تصريح لـ سانا بين معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور راكان إبراهيم أن قرار ضم الخدمة يصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كلما اقتضت الحاجة ولمدة محددة بهدف تسهيل حصول العامل القائم على رأس عمله على ضمانات أكثر لجهة الراتب التقاعدي موضحاً أن القرار يشمل ضم الخدمات المؤداة في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والإدارات والمؤسسات التابعة والمرتبطة بوزارة الدفاع والجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة -سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أم مستخدماً أم عاملاً أم عسكرياً أم أدى الخدمة الإلزامية أم الاحتياطية- وفي جيش التحرير الفلسطيني ومؤسسة الإسكان العسكرية ووزارة التربية كساعات تدريس والكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات عن فترة الدراسة للخريجين الذين توجب القوانين والأنظمة النافذة تعيينهم وكانوا يتقاضون خلال فترة الدراسة إعانة دراسية على ألا تتجاوز مدة الدراسة المراد ضمها الحد الأقصى لسنوات الدراسة.
سيرياهوم نيوز 6 – سانا