آخر الأخبار
الرئيسية » إدارة وأبحاث ومبادرات » العمال ونقاباتهم لايعرفون حقوقهم وواجباتهم كما يجب !!!!(حلقة 3)… ماذا ينص القانون عن مؤتمر نقابة العمال والمكتب الذي يديرها 

العمال ونقاباتهم لايعرفون حقوقهم وواجباتهم كما يجب !!!!(حلقة 3)… ماذا ينص القانون عن مؤتمر نقابة العمال والمكتب الذي يديرها 

 

هيثم يحيى محمد

 

مقدمة:

يسعى المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد عمال طرطوس لتفعيل العمل النقابي في المحافظة بالشكل الذي يعود بالخير على الطبقة العاملة والمصلحة العامة، ويرى أن هذا التفعيل لن يتم إلا باتخاذ خطوات عديدة تتعلق بدور اللجان النقابية ومكاتب النقابات، بشكل يختلف عن السابق، وبحيث يعرف كل واحد من الرؤساء والأعضاء في اللجان والنقابات دوره وفق ما ورد في القانون النافذ للتنظيم النقابي. وأيضًا، يُفترض أن يعرف كل عامل حقه وواجبه والدور الذي يجب أن يقوم به التنظيم النقابي لصالحه ولصالح العمل والإنتاج.

وضمن إطار ما تقدم ، أوضح لنا السيد أحمد صهيوني، رئيس اتحاد عمال طرطوس، أنه لاحظ ضعفًا كبيرًا في مجال الثقافة النقابية، سواء من جهة اللجان وأعضاء النقابات أم من جهة العمال. ودعا كل من يعمل في هذا القطاع للاطلاع بشكل متميز على القانون النافذ وأي تعديلات تطرأ عليه، مؤكدًا أنه سيسعى في هذا الاتجاه بحيث يعرف كل نقابي حقه وواجبه ودوره، وأيضًا كيفية متابعة تنفيذ القرارات، سواء التي تصدر عن مكتب النقابة أو عن الاتحاد أو الاتحاد العام.

وضمن هذا الإطار، وبالتعاون مع رئاسة اتحاد عمال طرطوس وأمانة الشؤون الثقافية، بدأنا الشهر الماضي بنشر أبرز مواد قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 وتعديلاته ونستكمل اليوم المواد المتعلقة بالنقابة بعد أن نشرنا في الحلقة السابقة (الثانية )بعض المواد المتعلقة بها عّلنا نساهم في نشر ثقافة العمل النقابي وتنفيذ هذه الثقافة قولًا وفعلًا على أرض الواقع.

 

الفصل السادس في مؤتمر النقابة

 

المادة ٣٩ :

 

مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا المرسوم التشريعي وتسري قرارات المؤتمر على جميع الأعضاء الحاضرين والغائبين منهم .

 

المادة ٤٠ (١) :

 

أ – يتكون مؤتمر النقابة من جميع أعضاء مكاتب اللجان النقابية في المحافظة .

 

ب – يضاف إلى مجموع أعضاء مكاتب اللجان النقابية المشار إليهم في الفقرة السابقة مندوبون منتخبون عن كل هيئة عامة للجنة وفق نسب تحدد بقرار من الوزير على أن لا يزيد مجموع ممثلي أية لجنة عن خمسة عشر عضواً .

ج – يتم انتخاب مكتب اللجنة النقابية والمندوبين إلى مؤتمر النقابة في وقت واحد وبلائحتين مستقلتين.

 

د – في حال وجود تجمع عمالي واحد للمهنة في المحافظة تشكل عندئذ نقابة لهذه المهنة ويعتبر مجموع عمال هذا التجمع مؤتمراً للنقابة.

 

المادة ٤١ :

 

أ – يجتمع مؤتمر النقابة بناءً على دعوة رئيس النقابة :

 

۱ – اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين أول كانون الثاني والخامس عشر من آذار كل عام

 

– اجتماعاً غير عادي بناءً على قرار من مكتب النقابة على طلب موقع من الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر على الأقل، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال وأن يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

 

ويقدم الطلب إلى مكتب النقابة فإذا رفض المكتب دعوة الهيئة العامة رفع الطلب إلى اتحاد عمال المحافظة وعلى هذا الأخير دعوة المؤتمر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه .

ب – توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.

 

ج – على رئيس النقابة أن يدعو اتحاد المحافظة لإيفاد من يمثله في الاجتماع بصفة مراقب وذلك قبل موعد الاجتماع المقرر بسبعة أيام على الأقل.

 

د – تتضمن الدعوة تعيين موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعماله ويجب أن تدخل في جدول الأعمال العادي مناقشة التقرير السنوي عن أعمال النقابة والتصديق على حساباتها .

 

هـ – إذا امتنع رئيس النقابة عن توجيه الدعوة إلى المؤتمر أصولاً أو قام مانع من أي نوع دون قيام رئيس النقابة بذلك، يتولى رئيس اتحاد المحافظة توجيهها .

 

المادة ٤٢ :

 

أ – يعتبر اجتماع المؤتمر قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالث وأخير في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع في هذه المرة قانونياً، مهما بلغ عدد الحاضرين.

 

ب – يرأس الاجتماع رئيس النقابة أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس. أما إذا غاب الرئيس ونائبه او كانت الدعوة صادرة عن اتحاد المحافظة فيتولى رئيس هذا الاتحاد رئاسة الاجتماع.

 

المادة ٤٣ :

 

أ – يخصص اجتماع المؤتمر للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية والاشتراكية بدون سابق إدراج في الجدول.

 

ب – يتخذ المؤتمر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.

الفصل السابع

في مكتب النقابة

 

المادة ٤٤ :

 

أ – يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة إلى تسعة أعضاء .

 

ب – يشترط في عضو المكتب أن يكون :

 

1-قد أتم الثامنة عشرة من عمره

 

۲ غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

 

3- أن يكون عربي الجنسية.

 

٤ ملغاة (1) .

 

5-يحسن القراءة والكتابة

 

المادة ٤٥ :

 

أ – ينتخب مؤتمر النقابة مكتباً له لمدة خمس سنوات (٢).

 

ب – يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيساً، ثم ينتخبون نائباً للرئيس وأمينا للسر فضلاً عن أصحاب الوظائف الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي.

 

ج – يبلغ رئيس المكتب المديرية واتحاد المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام نتيجة تشكيل المكتب وتوزيع الوظائف بين أعضائه وذلك خلال سبعة أيام من اجتماع المكتب لهذه الغاية وفي جميع الأحوال يعتبر اتحاد المحافظة الجهة التي تأخذ العلم بتوزيع الوظائف.

 

المادة ٤٦ :

 

أ – يتمتع مكتب النقابة بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمال النقابة وللقيام بكل ما يحقق غاياتها وأهدافها في حدود مانص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي وما جاء في مقررات مؤتمر النقابة.

 

ب – للمديرية حق توجيه أي سؤال إلى المكتب وعلى المكتب أن يجيب خلال المدة التي تحددها المديرية.

 

ج – المكتب مسؤول عن مسك دفاتر النقابة الإدارية والمالية وسجلاتها وضبط قيودها ومحرراتها كافة.

 

د – أعضاء المكتب مسؤولون تجاه المؤتمر وتجاه الغير عن كل مخالفة للنظام الداخلي أو للقانون.

هـ تسقط مسؤولية أعضاء المكتب بعد مرور سنتين من تاريخ تصديق المؤتمر على محاسبة المكتب عن أعماله المالية .

 

المادة ٤٧ :

 

أ – تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على المؤتمر وفقاً لأحكام النظام الداخلي وذلك بناء على طلب موقع من أكثرية أعضاء المؤتمر المطلقة على الأقل أو بناء على قرار من المكتب التنفيذي نفسه يتخذه بأكثريته المطلقة على أن يبلغ العضو لحضور الاجتماع والدفاع عن نفسه.

 

ب – يجري الاقتراع على الثقة بالتصويت السري ويصدر المؤتمر قراره بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

 

ج – تنتهي حكماً عضوية عضو المكتب الذي حجبت عنه الثقة.

 

المادة ٤٨ :

 

أ – تزول صفة العضوية حكماً عن عضو المكتب في الحالات الآتية :

 

۱ – الاستقالة

 

٢ – الوفاة

 

– ترك المهنة ومزاولة مهنة أخرى

 

– فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة / ٤٤ / من هذا المرسوم التشريعي.

 

ب – إذا زالت صفة العضوية لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة أو في المادة السابقة، يدعى المؤتمر لانتخاب البديل.

 

ج – إذا زالت صفة العضوية عن نصف أعضاء مكتب النقابة يعتبر المكتب منحلاً ويعاد الانتخاب من جديد خلال شهر واحد .

 

المادة ٤٩ :

 

مكتب النقابة مسؤول عن أعماله في حال غياب مؤتمره امام مجلس اتحاد عمال المحافظة وبالتالي أمام مجلس الاتحاد العام وتمارس هذه المجالس مسؤولياتها على الوجه المبين في الأحكام التالية :

 

أ – يحق للمكتب التنفيذي لإتحاد عمال المحافظة بالتحقيق مع النقابات واللجان النقابية التابعة له، و الأسئلة والتدقيق في المخالفات التي ينص عليها نظامها الداخلي ورفع تقاريره في هذا الشأن إلى المكتب التنفيذي إلى الاتحاد العام.

 

ب – يحق للمكتب التنفيذى للاتحاد العام توجيه عقوبة التنبيه والإنذار لمكاتب المستويات الأدنى، لتلافي النواقص والمخالفات المنسوبة إليها خلال المدة التى يحددها المكتب. وفي حال استمرار المخالفة يرفع المكتب التنفيذى طلب حل مكتب المنظمة ذات العلاقة إلى مجلس الاتحاد العام.

 

 

(أخبار سوريا الوطن-1)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تحويل رحلات من مطار دمشق بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية

    أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، عن تحويل بعض الرحلات إلى مطارات بديلة من مطار دمشق الدولي، وذلك نتيجة سوء الأحوال ...