فيما يلي النص الكامل للمرسوم رقم (39) الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع اليوم ، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وذلك وفق الأحكام المبينة فيه.
أولاً: أحكام عامة
📌المادة (1):
يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
📌المادة (2):
أ- تُخفَّف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة عشرين سنة.
ب- يُخفَّف الاعتقال المؤبد إلى اعتقال مؤقت لمدة عشرين سنة.
ج- لا يشمل العفو الجرائم التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا في حال إسقاط المتضرر حقه الشخصي، أو إذا لم يُقدَّم الادعاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
د- يُعفى من كامل العقوبة كل من كان محكوماً بحكم مبرم وتوافرت فيه إحدى الحالتين الآتيتين:
الإصابة بمرض عضال غير قابل للشفاء.
بلوغ السبعين من العمر.
ويستفيد هؤلاء من الإعفاء سواء كانت جرائمهم مستثناة من حيث النوع أو مشمولة جزئياً بأحكام هذا العفو.
ثانياً: العقوبات المشمولة بالعفو
📌المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً
يشمل العفو كامل العقوبة في الحالات الآتية:
أ- الجنح والمخالفات.
ب- الجناية المنصوص عليها في المادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ج- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
د- الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.
هـ- الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.
و- الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.
ز- الجناية المنصوص عليها في البند (2 ب) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
ح- الجنايات المرتكبة قبل تاريخ 8 / 12 / 2024 والمنصوص عليها في المواد:
/263/ حتى /274/، /278/ حتى /280/، /285/ و/286/، /289/ حتى /311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
📌المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلّقة على شرط
أ- الجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و/556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011، والقانون رقم /21/ لعام 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعاً دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو سلّمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره.
ب- الجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، ويُشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
📌المادة (5): العقوبات المشمولة جزئياً
يُعفى عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.
📌المادة (6): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث
يُعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.
ثالثاً: شروط الاستفادة من العفو
📌المادة (7):
يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو، إضافة إلى الشروط الواردة في هذا المرسوم، ما يلي:
أ- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه، ممن فرّوا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد /625/ مكرر، و/628/ حتى /659/ من قانون العقوبات، يُشترط وجود إسقاط حق شخصي من المضرور، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده.
أما إذا كانت الدعوى العامة لم تُحرّك، أو كانت في طور المحاكمة، ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر من صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تُطبّق أحكام هذا المرسوم.
رابعاً: الاستثناءات
المادة (8):
يُستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة /48/ من الإعلان الدستوري.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام 2024.
هـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم /42/ لعام 2023.
و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد /39/ و/40/ و/41/ و/42/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
ط- الجرائم المنصوص عليها في المواد: /326/، /386/، /387/، /397/، /398/، /402/، /403/، /405/، /478/، /479/، /489/ إلى /496/، /499/ إلى /502/، /504/، /511/، /520/، ومن /573/ إلى /577/، /730/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
ي- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/ لعام 1950.
ك- الجنايات المنصوص عليها في المواد /27/ و/28/ و/29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.
خامساً: الغرامات والرسوم
المادة (9):
لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
المادة (10):
تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.
المادة (11):
لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم، سواء سُدّدت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.
سادساً: أحكام إجرائية
المادة (12):
يُشكّل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة /2/ (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.
المادة (13):
يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.
المادة (14):
تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.
المادة (15):
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
صدر في دمشق بتاريخ 29 شعبان 1447هـ، الموافق 17 شباط 2026م.
(أخبار سوريا الوطن-جريدة الوطن)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
