اعداد:المحامي اسامة هيثم محمد
من الأمور القانونية التي يتساءل عنها كثير من الناس هي مسألة ( الهبة) وبشكل خاص الرجوع عنها…..
فهل يجوز التراجع عن الهبة بعد إتمامها ..؟؟
/ بداية لقد عرفت المادة 454 من القانون المدني السوري الهبة بانها:
عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض .
وقضت المادة 456 انه يجب ان تكون الهبة
بسند رسمي والا وقعت باطلة .
والقانون المدني السوري تناول احكام استرداد الهبة و حالاتها في المواد من ٤٦٨ -٤٧٢
حيث تنص المادة ٤٦٨ على ما يلي:
“١- يجوز للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له بذلك
٢- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول و لم يوجد مانع من الرجوع.”
إذن المشرع السوري أباح للواهب الرجوع عن الهبة إذا قبل الموهوب له بذلك لكن إذا لم يقبل فهنا يجوز للواهب أن يلجأ للقضاء بدعوى يطلب فيها فسخ الهبة و الرجوع عنها بشرط وجود عذر مقبول و عدم وجود مانع للرجوع .
والسؤال هنا: ماهي الأعذار المقبولة للرجوع عن الهبة و ما هي موانع الرجوع عنها؟
نصت المادة ٤٦٩ على الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة فجاء فيها:
” ١- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيث يكون الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
٢- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .
(كما لو افتقر الواهب على نحو لم يعد يستطيع تأمين معيشته أو نفقة أهله بعد الهبة و يعود لقاضي الموضوع تقدير ما إذا كان الضيق المالي الذي وقع فيه الواهب يكفي عذرا للرجوع في الهبة)
٣-ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا” إلى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولدا” يظنه ميتا” وقت الهبة فإذا به يكون حيا” .
( وهذا العذر لا يجعل الهبة مفسوخة من تلقاء ذاتها بل يجب رفع الأمر للقضاء ليحكم بفسخها و ليس للقاضي هنا سلطة تقديرية كالسلطة التي له في الأعذار الأخرى ، فمتى ثبت له أن الواهب قد رزق ولدا بعد الهبة أو ظهر له ولد حي كان يظنه ميتا و طلب الواهب الرجوع في الهبة وجب على القاضي أن يحكم بالفسخ).
ولكن هناك حالات تمنع الرجوع في الهبة حتى لو تحققت الأعذار السابقة . وقد نص عليها القانون في المادة ٤٧٠ ق.م و هي التالية:
١- إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لقيمته: كما لو كانت الهبة أرض قاحلة فتمت زراعتها بعد الهبة بينما إذا نقصت قيمة الشيء فيجوز الرجوع في الهبة.
٢- إذا مات أحد طرفي عقد الهبة: فلا يجوز للورثة الرجوع عن الهبة لأن حق الرجوع متصل بشخص الواهب و لا ينتقل لورثته.
٣- إذا كانت الهبة لذي رحم محرم: و هم الآباء و الأمهات و إن علوا و الاولاد و إن نزلوا و الاعمام و الاخوال و الخالات و العمات.
٤-اذا كانت الهبة بين الزوجين و لو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .
٥- إذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب له تصرفا نهائيا:
كما لو باع الشيء الموهوب أو وهبه أما إذا كان التصرف ببعض الشيء جاز للواهب الرجوع بالباقي.
٦- إذا هلك الشيء الموهوب بيد الموهوب له:
سواء كان الهلاك بفعله أو لحادث اجنبي لابد له فيه أو بسبب الاستعمال ؛ فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء الموهوب جاز له الرجوع في الباقي.
٧- إذا قدم الموهوب له للواهب عوضا” عن الهبة:
كما لو كانت الهبة مشروطة بعمل يقوم به الموهوب له و قد قام الموهوب له بهذا العمل فهنا لا يجوز للواهب فسخ الهبة.
٨- إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر :
كما لو كانت الهبة أرض لبناء مسجد أو جمعية خيرية أو ميتم أو ما شابه ذلك فهنا لا يجوز الرجوع عنها .
و يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو التقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن ، و لا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق أو من وقت رفع الدعوى و له أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية على الواهب.
و إذا قام الواهب بالاستيلاء على الشيء الموهوب بغير التراضي أو التقاضي كان مسؤولا تجاه الموهوب له عن هلاك الشيء الموهوب مهما كان السبب.
(خاص لموقع اخبار سورية الوطن-سيرياهوم نيوز)