المنطقة المنكوبة هي المنطقة المتأثرة بالكوارث الطبيعية التي يلحقها الضرر بالحياة البشرية وهي المناطق التي لحق بها دمار كبير وينتج عنها خطورة بشرية أي أن هذه الكارثة أوقفت سير الحياة الطبيعية فيها، وتسببت في أضرار فادحة في الأرواح والبنى التحتية، ويصعب على الدولة مد الناس بأساسيات الحياة وضرورات العيش
وقد تضمن القانون الدولي الإنساني أحكاما خاصة بوضع المنطقة المنكوبة وذلك في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، الفصل المعنون الدفاع المدني (وسورية طرف فيه)
وحددت المادة 61 من مهام الدفاع المدني الرامية إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الكوارث ومساعدتهم على الفواق من آثارها الفورية، وتأمين الظروف اللازمة لبقائهم، وهذه المهام كما جاءت في المادة /61/ هي :
1. الإنذار
2. الإجلاء
3. تهيئة المخابئ
4. تهيئة إجراءات التعتيم
5. الإنقاذ
6. الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني
7. مكافحة الحرائق
8. تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات
9. مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة
10. توفير المأوى والمؤن في حالات الطوارئ
11. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة
12. الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها
13. مواراة الموتى في حالات الطوارئ
14. المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة
15. أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم على سبيل المثال لا الحصر
وإعلان منطقة ما أنها منطقة منكوبة يعطي للأمين العام للأمم المتحدة الحق في تطبيق المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، ومضمونها أن يقوم بتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الكارثة التي تتعرض لها جهة أو منطقة في هذا البلد أو ذاك بسبب الحرب أو كارثة طبيعية، واعتبارها منطقة منكوبة، وطرح المسألة على مجلس الأمن الدولي في حالة وصولها لمرحلة تهدد السلم والأمن الدولي. ويترتب على مجلس الأمن الدولي أن يجري محادثات بين أعضائه للخروج بقرار يلزم الأطراف المعنية بالكارثة بالسماح للمنظمات الإغاثية والطبية الدولية بالدخول للقيام بعملها ونجدة المنكوبين.
(سيرياهوم نيوز1-صفحة الدكتور اياد محمود حسن)