الرئيسية » الأخبار المحلية » بهدف استثمار البلاد في أبنائها المتميزين وتلبية طموحاتهم العلمية والمستقبلية.. الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (20) الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة 

بهدف استثمار البلاد في أبنائها المتميزين وتلبية طموحاتهم العلمية والمستقبلية.. الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (20) الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة 

 

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (20) القاضي بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بموجب المرسومين التشريعيين رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، ورقم (4) لعام 2016 دون إعلان أو مسابقة.

 

ويأتي هذا القانون في اطار تنفيذ قول السيد الرئيس العام الماضي “لا بد للعملية التعليمية أن تتغير بجوهرها باتجاه التطور بما يتماشى مع التغيرات العلمية من جانب والاجتماعية والوطنية من جانب آخر، فالوطن ليس بحاجة لعواطفنا بل لعملنا، ولمن يقدم له ويطوره، ويعمل من أجله”.

 

فاليوم وبعد عام واحد على إعادة افتتاح المركز الوطني للمتميزين وبهدف استثمار البلاد في أبنائها المتميزين وبنفس الوقت تلبية طموحاتهم العلمية والمستقبلية أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /20/ لعام 2023 القاضي بتعيين الموفدين من خريجي المركز الوطني للمتميزين ومن الحائزين على جوائز في الأولمبيادات العالمية والإقليمية والوطنية بعد حصولهم على درجة الدكتوراه، في عضوية الهيئة التدريسية بإحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة #التعليم العالي والبحث العلمي أو في عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية..

 

وكان الرئيس #الأسد أصدر في العام 2016 مرسوماً تشريعياً يقضي بقبول طلاب #الأولمبياد_العلمي_السوري من حملة الشهادة الثانوية الحائزين على جوائز عالمية معتمدة في الأولمبيادات الدولية، أو الآسيوية، والفائزين الأوائل في الأولمبياد الوطني السوري في أي من اختصاصاته العلمية المعتمدة في الجامعات السورية دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ومنح المرسوم ذاته الطلاب المقبولين فرصة الإيفاد وفقاً لأحكام البعثات العلمية للحصول على الإجازة والماجستير والدكتوراه..

 

وفيما يلي نص القانون رقم (20)

 

رئيس الجمهورية

 

بناءً على أحكام الدستور.

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-3-1445 هـجري الموافق لـ 2-10-2023ميلادي

 

يصدر ما يلي:

 

المادة 1-

أ- يعين الموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف والجهات المذكورة أدناه:

1- عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

2- عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية.

 

ب- تحدد الجهة الواردة في البندين (1 ـ 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

 

المادة 2- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 18- 4 -1445 هجري الموافق لـ 2 -11-2023 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

(سيرياهوم نيوز ١-سانا -رئاسة الجمهورية)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سورية تدين الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على تدمر وتؤكد انه يعكس الإجرام الصهيوني المستمر في المنطقة

أدانت سورية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على مدينة تدمر، وأكدت أنه يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان ...