آخر الأخبار
الرئيسية » مجتمع » تشغيل الأطفال والقاصرين.. ظاهرة لم تعد خافية على أحد

تشغيل الأطفال والقاصرين.. ظاهرة لم تعد خافية على أحد

باتت ظاهرة تشغيل الأطفال واليافعين تنتشر وتتسع رويداً رويداً، ولاسيما مع تدني الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، نتيجة ظروف الحصار والعقوبات الغربية والأميركية، وهذا ما دفع بالكثير من الأهل إلى دفع أطفالهم للعمل لمساعدتهم في تأمين مستلزمات المعيشة قوت الحياة، حتى لو كان هذا العمل لا يتناسب مع بنية وعمر الأطفال، أو لا ينضوي تحت الشروط والمتطلبات والقوانين التي نص عليها القانون السوري.
ممنوع بشكل نهائي
للحديث عن تشغيل القاصرين من الناحية القانونية، التقت صحيفة الثورة المحامي الأستاذ فراس حميدو الذي استهل حديثه بالقول: إن المشرع السوري عاقب رب العمل، أو الولي الجبري للقاصر في حال عمل القاصر تحت السن القانوني والذي حدده القانون بـ١٨ عاماً.
وأضاف المحامي حميدو أن عمل القاصر ممنوع بشكل نهائي تحت سن الخامسة عشرة، لكن المشرع سمح ببعض الأعمال للقاصرين ما بين سن ١٥ إلى ١٨ عاماً، بحيث لا تؤثر تلك الأعمال على دراسته شرط أن يكون العمل ست ساعات فقط.
تفعيل القانون
وعن ضرورة معالجة هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر بشكل واسع في مجتمعنا، خاصة عمل الأطفال في مهن وأعمال شاقة وصعبة وساعات عمل طويلة، دعا حميدو إلى ضرورة تفعيل القانون في هذا الأمر تحديداً، ولاسيما في بعض حالات تشغيل الأطفال والقاصرين في الأعمال والمهن الشاقة والصعبة والخطيرة، وذلك لحماية طفولتهم، وتطبيق القانون مناط بالسلطة التنفيذية بشكل يؤمن مصلحة ومستقبل الأطفال.
وأوضح المحامي حميدو أن المادة (113) من القانون السوري تنص على أنه يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم.
شروط قاسية
وبين أن المادة (114) من القانون تنص على أنه يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً، وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة، كما أنه لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له ولا تشغيله، كما يحظر تشغيل الحدث في الأعمال الليلية.
كما أوضح المحامي حميدو أن المادة (115) تنص على أنه يتوجب على صاحب العمل أن يعلن بشكل ظاهر أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم، وأن يحرر كشفاً فيه ساعات العمل وفترات الراحة، وأن لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يحصل على موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة، وأن يقدم الولي أو الوصي عليه إخراج قيد مدني وشهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكل إليه.
وختم المحامي حديثه بالقول: إنه يستثنى من تطبيق أحكام القانون وفق المادة (118) الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.

سيرياهوم نيوز 2_الثورة
x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزراء في الكوما بعد شهرين على النزوح: المساعدات الخارجية تغطّي 20% من الاحتياجات

ندى أيوب         على مشارف انقضاء الشهر الثاني من النزوح الكبير، لم تشكّل المساعدات العينية التي وصلت إلى لبنان من مصادر مختلفة ...