| محمد راكان مصطفى
أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، تعليمات شراء الشركات المساهمة المغفلة للأسهم الصادرة عنها «أسهم الخزينة»، أي شراء الشركة لأسهمها من البورصة.
وأوجبت التعليمات (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منها) على نسخة منه على الشركة الراغبة في شراء الأسهم الصادرة عنها الحصول على موافقة الهيئة العامة للمساهمين المتضمنة عدد الأسهم وسبب الشراء، وأن تقوم بإبلاغ الهيئة بذلك – لأخذ موافقتها- في موعد أقصاه يوم العمل التالي لنشر محضر الاجتماع، وفقاً للاستمارة المعتمدة مرفقة بقرار مجلس الإدارة باقتراح الشراء على الهيئة العامة، ومحضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المتضمن الموافقة على الشراء، وبیاناً بعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها، وبياناً يوضح التاريخ المتوقع لبدء عملية الشراء وفترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، وشهادة من مدقق حسابات الشركة يتضمن رأيه في أثر شراء الشركة لأسهمها على السيولة والنشاط الأساسي للشركة، وتعهداً من مجلس الإدارة بتوفير السيولة اللازمة لإتمام عملية الشراء مع الأخذ بالحسبان التغيرات المستقبلية التي يمكن أن تؤثر في سيولة الشركة، إضافة لأي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على الشركة الإعلان عن موافقة مجلس مفوضي الهيئة على قيامها بشراء أسهمها في صحيفتين يوميتين وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء عملية الشراء، ويجب أن يتضمن الإعلان قرار مجلس الإدارة، وقرار الهيئة العامة، وعدد الأسهم التي تنوي الشركة شراءها، والتاريخ المتوقع لبدء عملية الشراء، والفترة المتوقعة للاحتفاظ بأسهم الخزينة، وأي معلومات أخرى تراها الهيئة ضرورية لذلك.
واشترطت التعليمات في عملية شراء الشركة لأسهمها ألا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها 5 بالمئة من أسهم الشركة، وأن يتم تمويل الشراء عن طريق الأرباح المدورة والاحتياطات الاختيارية للشركة، وألا يكون الشراء خلال الجلسات الثلاث التي تسبق أو تلي الإعلان عن البيانات المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير في سعر السهم.
ويجب أن تبدأ عملية الشراء خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ موافقة الهيئة ويتم الإفصاح عن تاریخ البدء، وألا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء أو البيع 100 جلسة تداول من تاريخ إدخال أول أمر شراء أو بيع.
وأجازت التعليمات للشركة أن تشتري أو تبيع في يوم التداول الواحد ما يزيد على 5 بالمئة من الكمية المعلن عن شرائها خلال جلسة التداول الواحدة ولا يجوز تنفيذ الشراء أو البيع عن طريق الصفقات الضخمة.
وأوجبت على الشركة وضع أوامر شراء أو بيع لا تقل عن الكمية المعلن عن شرائها أو بيعها خلال الفترة المحددة، على ألا تقل الكمية المطلوب شراؤها أو بيعها في كل جلسة عن 1 بالمئة من كامل الكمية.
وألزمت الشركة، إذا لم تتمكن من تنفيذ عملية الشراء في الموعد المحدد في إعلانها إبلاغ الهيئة بالأسباب الداعية لذلك في يوم العمل التالي لانتهاء الفترة، ويحق لمجلس مفوضي الهيئة في هذه الحالة الاكتفاء بالكمية التي تم شراؤها أو تمديد فترة الشراء.
وبالنسبة للتصرف بأسهم الخزينة أوضحت التعليمات أنه يجوز للشركة بعد انتهاء فترة الاحتفاظ بالأسهم التصرف بها وفق الخيارات التالية:
1- بيع الأسهم في السوق.
2- توزيعها على مساهمي الشركة تنزيلاً من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري شريطة أن تكون أرصدة الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري كافية لتوزيع الأسهم المقرر توزیعها، وأن يكون وضع السيولة لدى الشركة يسمح بذلك من دون الإضرار بحقوق الدائنين بحيث يتم الحصول على إقرار من مجلس الإدارة بذلك، والحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة على ذلك، وذلك مع مراعاة نسب التملك المذكورة في الأنظمة والقوانين النافذة، على أن تقوم الشركة ببيع أسهم المساهم الذي يسبب التوزيع خللاً في نسبة تملكه، وتسدد قيمتها له بعد خصم عمولات البيع.
3- بيع جزء وتوزيع جزء على مساهمي الشركة وفق الشروط المذكورة أعلاه.
وفي حال عدم بيع أسهم الخزينة خلال المدة المحددة في هذه التعليمات يتعين على الشركة إعلام الهيئة بأسباب ذلك في يوم العمل التالي لانتهاء الفترة، وللمجلس بناء على طلب مبرر من الشركة، تمديد فترة البيع بالأسهم للمدة التي يراها مناسبة وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة.
ووفقاً للتعليمات يتعين على الشركة التي تنوي التصرف بأسهم الخزينة القيام بإعلام الهيئة مسبقاً عن العملية وتاريخ بدئها، وعدد الأسهم المراد التصرف بها وفق الأحكام الواردة في التعليمات وفقاً للاستمارة المعتمدة، والإعلان في صحيفتين يوميتين عن رغبة الشركة ببيع تلك الأسهم وذلك قبل بدء عملية البيع بعشرة أيام على الأقل.
وأوضحت التعليمات أنه لا تتمتع أسهم الخزينة بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين، وتستثنى من المشاركة والنصاب والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للشركة، كما يجب ألا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء وألا تزيد على سنة من ذلك التاريخ، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس مفوضي الهيئة بناء على طلب مبرر من الشركة، وأنه لا يجوز للشركة إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال مدة احتفاظها بأسهم الخزينة.
حظرت التعليمات على الشركة القيام بأي عملية بيع خلال ممارستها عمليات الشراء، كما يحظر عليها القيام بأي عملية شراء خلال ممارستها عمليات البيع، وعلى الأطراف ذات العلاقة بالشركة التعامل بأسهم الخزينة، كما أنه لا يجوز شراء وبيع أسهم الخزينة إلا من خلال السوق.
وأوضحت التعليمات أنه على المصارف الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل عرض موضوع شرائها لأسهم الخزينة على هيئتها العامة، ويجب على شركات التأمين الحصول على موافقة هيئة الإشراف على التأمين قبل عرض موضوع شرائها لأسهم الخزينة على هيئتها العامة.
وأوضحت التعليمات أنه على الشركة مراعاة مصالح جميع مساهميها عند اتخاذ قرارات شراء وبيع أسهم الخزينة وتنفيذها.
وأوضحت التعليمات أنه على الشركة أن تقوم بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بأسهم الخزينة في البيانات المالية الدورية التي تصدرها، كما تقوم الشركة بالإفصاح بشكل أسبوعي عن عدد الأسهم التي تم شراؤها أو بيعها، ومتوسط السعر الذي تم التنفيذ عليه، ونسبة الأسهم المتبقية المنوي شراؤها أو بيعها.
ويقوم السوق بالإفصاح عن عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الشركات حسب الإجراءات المتبعة لديه بما يتفق مع التعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
كما أنهي العمل بتعليمات شراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها الصادرة في عام 2011.
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عابد فضلية بيّن لـ«الوطن» أن ميزت التعليمات الجديدة عن ما كان معمولاً به مسبقاً بأن قرار الشراء لم يعد بيد مجلس الإدارة وإنما أصبح بحاجة إلى قرار هيئة عامة، موضحاً أن هذا القرار جاء انطلاقاً من أهمية الموضوع بما يحد من رفع أسعار الأسهم لكونه من المعلوم توقيت شراء الشركة للأسهم.
وأضاف: كما أن التعديل يضمن حقوق جميع المساهمين، لأنه لا يتخذ القرار إلا خلال الجمعية العامة بحضور أغلب المساهمين، إضافة إلى أنه يعطي دوراً لصغار المساهمين في إبداء رأيهم بعملية الشراء.
ولفت إلى أن التعدي غيّر في مفهوم فترة الاحتفاظ وتعليمات البيع، بحيث أوجبت ألا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء وألا تزيد على سنة من ذلك التاريخ، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس مفوضي الهيئة بناء على طلب مبرر من الشركة، وألا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء أو البيع 100 جلسة تداول من تاريخ إدخال أول أمر شراء أو بيع منوهاً بأن ذلك يتيح للشركة أن تبيع براحة وبما يضمن عدم زيادة العرض.
فضلية أوضح أن الشركة لم تعد مجبرة على بيع الأسهم التي اشترتها بل أصبح متاحاً لها توزيعها على المساهمين مقابل (الاحتياطيات والأرباح) لكي لا تضطر الشركة لطرح أسهم بعدد كبير في السوق خلال فترة قصيرة، وبهذا تخلصت من الإجبار على البيع، وبما يضمن عدم انخفاض سعر أسهمها.
وأشار فضلية إلى وجود حالات استثنائية يتم معالجتها، ومنها شرط تأسيس شركة الوساطة أن يوجد شريك أجنبي إستراتجي، مضيفاً: وخلال فترة الحرب حالت العقوبات دون إمكانية وجود شركاء أجانب، فصدرت تعليمات بعدم اشتراط وجود أجنبي وأن يقبل بالشركاء المحليين وفق شروط محددة.
وختم قائلاً: نعمل على تطوير التعليمات بما يتوافق مع الواقع الذي تمر به البلاد، بما يلبي متطلبات المرحلة.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن