اعداد:المحامي أسامة هيثم محمد
:
الإفتراء كما نصت عليه المادة 393 من قانون العقوبات السوري هو إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف , وهذا الإخبار لا تتوافر فيه الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً أو موقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني , ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً .
ـ شرط صحة شكوى الافتراء :
لا يتم الإفتراء إلا بوجود هذا الإخبار المنظم وفقاً للقانون , فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي , فلا يكون الافتراء قائماً , وإن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها , فإذا كانت الجريمة المبلغ عنها تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لإعتبار المبلّغ عنها بأنه مفترٍ .
ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو بمنع المحاكمة ليكون اساسا بالافتراء ( ولابد من التنويه إلى أنه يحق للمدعى عليه تقديم الادعاء بالافتراء دون أن ينتظر حصول نتيجة الدعوى المقامة بحقه)
ـ متى يقع جرم الإفتراء ؟
يشترط لتطبيق أحكام المادة 393 من ق. ع التي نصت على جرم الافتراء بحق المدعى عليه أن يكون هو الذي قدم الشكوى أو الإخبار .
_ ولا بد للإدانة بجرم الإفتراء الجنائي من توفر ثلاثة عناصر وهي :
1 ـ،الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية .
2ـ توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه تقديم الشكوى .
3 ـ قصد الإضرار بالمفترى عليه .
ويشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى , وهذا العلم ركن من أركان الجريمة لا تتم بدونه , لذلك لا بد للتحدث عن هذا الموضوع في قرار الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة , وإذا عجزت النيابة العامة أو المخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه , فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده , كما لا بد من العلم ببراءة المفترى عليه وإقامة الدليل بأن غاية المخبر كانت للإضرار بالغير وإشباع رغبة الحقد والضغينة .
_ عقوبة الافتراء وفق قانون العقوبات:
لقد نصت المادة 392 من قانون العقوبات:
من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على المائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
والمادة 393 من قانون العقوبات:
1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.
3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن زيادتها إلى خمس عشرة .
أما إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة فتخفف العقوبة , سنداً لأحكام المادة 241 عقوبات , وذلك ليكون قادرا” على التكفير عن خطئه ولمنع أي اجراء أو ملاحقة بحق شخص بريء….
(خاص لموقع سيرياهوم نيوز2)