الجزائر | صادق مجلس الأمة، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، وقَبْله المجلس الشعبي الوطني، على قانون الاحتياط العسكري، والذي سيكون قابلاً للتفعيل بمجرّد توقيع رئيس الجمهورية عليه وصدوره في الجريدة الرسمية. ويحدِّد القانون، الذي يُعرِّف الاحتياط ببقاء العسكري خاضعاً لالتزامات وظيفته، الفئات المعنيّة بذلك باثنتَين: العسكريون العاملون والمتعاقدون من كلّ الرتب والذين تمّ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية وعادوا إلى الحياة المدنية بعد أن انتهت عقودهم الطوْعية مع الجيش من غيْر أن يجدّدوها؛ وعسكريّو الخدمة الوطنية من كلّ الرتب والذين أدّوا التزاماتهم لسنة واحدة وعادوا إلى الحياة المدنية. ويُسثتنى من الفئتَين المذكورتَين العسكريون الذين أُنهيت خدمتهم لسبب طبّي أو الذين كانوا محلّ شطب، فيما حُدِّدت مدّة الاحتياط بـ25 سنة ابتداءً من تاريخ إنهاء الخدمة. وجرى تحديد الحالات التي يُستدعى فيها الاحتياط، بما يلي: «في زمن السلْم في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط لفترات لا تتعدّى ثلاثين يوماً في السنة الأولى على الأكثر، وخلال التعبئة العامّة من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثّر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية، وفي إطار التعبئة الجزئية من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان».