نبيل كمال خربوطلي
أعلنت إدارة العمليات العسكرية بسوريا، إيقاف العمل بالقوانين الاستثنائية دون ان يتم تحديدها ودون ان يتم الاعلان صراحة عن الغاء القوانين الجائرة بحق الشعب ..وهنالك فرق فيما بينهما .. ويبدو ان الأمر ترك ليقوم المجلس التشريعي المزمع تعيينه بتفصيل كل ذلك . والى ذلك الحين لن نستطيع الاجابة بدقة عن القوانين التي تم إيقاف العمل بها إلى أن يصدر النص .
ونحن كباحثين في القانون سنشير الى تلك القوانين الاستثنائية بالاضافة الى القوانين الجائرة التي صدرت بحق الشعب منذ أن وقع الجور وحتى اليوم . وبانتظار ماسيتم النص عليه منها تعديلا او الغاء ليتم العمل وهي :
* المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية،
* المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 قانون الطوارئ،
* المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1965 مقاومة النظام الاشتراكي
* المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 قانون حماية أهداف ثورة” 8 آذار
* المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1966 المتضمن تخويل مجلس الوزراء صرف القضاة أو نقلهم إلى ملاك آخر،
* القانون رقم 49 لعام 1980 حكم الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين،
* المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 قانون الخدمة العسكرية،
* المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 قانون خدمة العَلَم، *المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 المتضمن عدم ملاحقة عناصر وزارة الداخلية وعناصر الأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية بسبب الجرائم المرتكبة خلال عملهم،
*المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 قانون التظاهر السلمي،
* المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 القاضي بالسماح بتوقيف المشتبه بهم لمدة تصل حتى 60 يوماً،
* المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011 المتضمن قانون الأحزاب،
*المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011 المتضمن قانون التعبئة،
* القانون رقم 19 لعام 2012 المتضمن قانون مكافحة الإرهاب، *القانون رقم 20 لعام 2012، *القانون رقم 22 لعام 2012 المتضمن تأسيس محكمة قضايا الإرهاب،
*المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012 المتضمن منح أجهزة الأمن والشرطة في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب الحق في أن تطلب من وزير المالية اتّخاذ الإجراءات التحفّظية على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتّهم،
* المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013 المتضمن منح الترخيص لشركات خدمات الحماية الخاصة والحراسة الخاصة،
*القانون رقم 5 لعام 2014 المتضمن قانون الانتخابات العامة،
*القانون رقم 7 لعام 2014 المتضمن قانون المحكمة الدستورية العليا .
* القانون 16 لعام 2022 قانون تجريم التعذيب. تعديله أو تفعيله بالشكل الحقيقي .
بالاضافة الى التصريح والنص على الغاء القوانين الجائرة الأخرى أو تعديلها لتحقق العدالة . كقوانين التعامل بغير الليرة وقوانين الصرافة والتموين والجمارك . وقانون البيوع العقارية رقم ١٥ سيئ الذكر .
وبالاضافة لالغاء جملة من القرارات التنفيذية التي تغولت على القوانين السابقة والتي ستبقى سارية .
(اخبار سوريا الوطن ٢-العيادة القانونية السورية)