آخر الأخبار
الرئيسية » الأخبار المحلية » مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم الخاص برسم الطابع

مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم الخاص برسم الطابع

| وسيم العدوي ولؤي حسامو

بدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته الخاص برسم الطابع.

وبعد تلاوة تقرير لجنة القوانين المالية حول مشروع القانون تم طرحه للمداولة العامة، حيث رأى عدد من الأعضاء أن التعديلات تسهم في تحقيق العدالة بين الإدارة الضريبية والمكلفين ومكافحة التهرب الضريبي وتوفير الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات، مبينين أنه تم العمل من خلال اجتماعات اللجنة على تعديل العبء الضريبي بين المكلفين وخفض رسوم الطوابع الأكثر انتشاراً، ورفع رسوم الطوابع لكبار المكلفين.

من جهته بين وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن مشروع قانون التعديلات على رسم الطابع يأتي بهدف “تخفيف الأعباء المالية عن منشآت القطاع العام”، و”فرض عقوبات مالية رادعة على من يرتكبون جريمة تزوير الطوابع” و”تقليص الفارق بين تكلفة طباعة الطوابع وثمنها”.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 1 حتى 7 من مشروع القانون، وهي تبين أنه إذا كانت إحدى الجهات العامة مكلفة برسم الطابع عن عقودها وصكوكها وأوراقها المحدد مبلغها بالعملات الأجنبية يتم استيفاء رسم الطابع المترتب عليها بالليرات السورية، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم.

وتشير المواد إلى أنه يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق، ويحدد سقف مبلغ الإلصاق بقرار من وزير المالية، ويتم إبطال الطوابع فور إلصاقها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة، أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص.

وتوضح المواد أنه يحق لوزير المالية حصراً بناء على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم تكليف من يراه مناسباً من العاملين، للقيام بالاطلاع على قيود الجهات العامة والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة، بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب، وفي حال العثور على وثائق وأوراق غير مسددة الرسم يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي.

وتجيز المواد للمكلف الموجه له (الإنذار) الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار، ويرفع الاعتراض إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع بيان رأي الدوائر المالية حوله، ويتم بالبت به من قبل لجنة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة بطلب من وزير المالية.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث في جواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الإثنين.

 

سيرياهوم نيوز3 – سانا
x

‎قد يُعجبك أيضاً

سورية تدين الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على تدمر وتؤكد انه يعكس الإجرام الصهيوني المستمر في المنطقة

أدانت سورية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على مدينة تدمر، وأكدت أنه يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان ...