تابع مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري، تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.
ووفقاً لمواد المشروع، تقوم الهيئة بتصنيف ومنح التراخيص والتصاريح والاعتماديات وتحديد أنواعها ووضع الشروط الخاصة لمنحها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وتقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتماديات مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويُبت في الطلب خلال مدة 90 يوماً من تاريخ استيفائه جميع المستندات والمعلومات، وفي حال الرفض يجب أن يكون معللاً.
ويحق للهيئة طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت في الطلب، كما يحق لها طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليها، وللمتحكم بالبيانات الشخصية أو المعالج لها الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقاً لنوعية البيانات المتعامل بها بعد موافقة الهيئة.
وبحسب المواد، لمجلس الإدارة- ووفقاً لضرورات المصلحة العامة- تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في حال التوافق مع الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة، وبناءً على طلب المرخص أو المصرح له واندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل سورية أو خارجها.
ويحق للهيئة إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية بعد إصداره في حالة مخالفة الشروط الواردة في وثيقة الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية أو في حال عدم سداد أجور تجديدها أو التنازل عنها للغير دون موافقة الهيئة، أو صدور حكم مكتسب للدرجة القطعية أو مبرم بإفلاس المتحكم بالبيانات أو المعالج لها.
وفي حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون يقوم المدير العام للهيئة بإبلاغ المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال مدة زمنية محددة، وعند انقضاء هذه المدة دون تنفيذ مضمون الإبلاغ على مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية: “إنذار محدد المدة بإيقاف
الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية جزئياً أو كلياً” أو “إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية جزئياً أو كلياً” أو “إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية جزئياً أو كلياً” أو “نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار، وعلى نفقة المخالف” أو “إخضاع المخالف للإشراف الفني للهيئة لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقته”.
وتعتبر الهيئة- وبحسب مواد المشروع- وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يُراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
وتتكون إيرادات الهيئة من “الإعانات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة والوفر المدور من موازنة السنة السابقة وبدلات التراخيص والتصاريح والاعتماديات التي تصدرها وأجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التصاريح والاعتمادية وتجديدها والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق عليها، وفق القوانين والأنظمة النافذة وأي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة”.
ولصاحب البيانات أن يتقدم إلى أي متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم من يقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التقديم.
كما يحق لصاحب البيانات الشكوى في حالات: “الاعتداء على حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به” و”الامتناع عن تمكين صاحب البيانات من استيفاء حقوقه” وكذلك الشكوى من “القرارات الصادرة عن المسؤول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة له”، وتقدم الشكوى إلى الهيئة ولها في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها، على أن يُخطر الشاكي والمشكو منه بالقرار، ويلتزم المشكو منه بتنفيذه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه به وإعلام الهيئة بالتنفيذ.
ويكلف بقرار من وزير الاتصالات والتقانة عدد من العاملين في الهيئة يخولون بصلاحيات الضابطة العدلية، ولهم حق الدخول إلى مقرات عمل المرخص أو المصرح لهم وضبط ما يقع من مخالفات، ولهم في سبيل ذلك ضبط أي مادة أو نسخة أو وسيلة استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
كما أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروعات القوانين المتضمنة “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” و”دمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية” و”تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمختبرات الطبية” و”إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، في كل ما لها من حقوق وما عليها من واجبات”، و”رسم منح خلاصة السجل العدلي”، وذلك للبحث بجواز النظر فيها دستورياً، وإعداد التقارير اللازمة حولها.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الإثنين.