أصدر مجلس محافظة اللاذقية قراراً بتعديل الغرامة المفروضة على وسائط النقل العامة التي تتسرب من خطوط سيرها أو التي لا تلتزم بالعمل عليها، مع تعديل مدة حجز المركبة وتوقيف مخصصاتها بشكل تصاعدي.
وجاء القرار بناءً على مقررات اجتماع لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في المحافظة، وتتضمن فرض غرامة مالية إضافةً إلى الغرامة المقررة بقانون السير على مركبات نقل الركاب العامة المتسربة عن خطوطها.
وحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه فإن المخالفة للمرة الأولى يترتب عليها حجز لمدة عشرة أيام أو دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، وتوقيف مخصصات الوقود للمركبة خلال المدة المذكورة، لتصل عند تكرار المخالفة للمرة الثانية إلى حجز لمدة 20 يوماً أو دفع 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، مع توقيف مخصصات الوقود خلال مدة الحجز، ومع تكرار المخالفة للمرة الثالثة تُحجز المركبة لمدة 30 يوماً أو دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز، وتوقيف مخصصات الوقود كما في سابقتها.
ووفقاً للقرار، تُودع حصيلة المخالفة مناصفةً في حساب صندوق دعم أسر الشهداء وصندوق دعم الدراجات.
سيرياهوم نيوز 2_سانا