حددت محافظة دمشق أماكن لصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية للمرشحين المقبولين لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث لعام 2020.
وأكدت المحافظة في قرار تلقت سانا نسخة منه اليوم ضرورة تقيد المرشحين بأحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإعلانات الانتخابية التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
وطالبت المحافظة المرشح بضرورة الالتزام بعدم تعرضه للمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
ودعت المحافظة المرشحين إلى عدم البدء بالنشاط الدعائي إلا بعد تسلمهم إشعاراً بقبول الترشح النهائي وتتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات في التاسع عشر من الشهر القادم.
وأشارت المحافظة الى أنه يتوجب على المرشحين لصق إعلاناتهم الانتخابية في الأماكن المحددة من قبل المحافظة وحظر لصقها على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
وبينت أنه سيتم فرض غرامة من (50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة) للملصقات خارج الأماكن المخصصة لها ومن (100 ألف إلى 200 ألف ليرة سورية) في حال الكتابة على الجدران إضافة إلى إزالة الضرر الحاصل.
وكلفت المحافظة أقسام الشرطة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين أصولاً.
فراس صافي
سيرياهوم نيوز-سانا