| فادي بك الشريف
أصدرت محافظة دمشق قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة بهدف الحفاظ على الصحة والنظافة العامة والأملاك والمرافق الخدمية في العاصمة بموجب نص القرار.
وتفرض حسب القرار الذي أقره مجلس محافظة دمشق وقد حصلت «الوطن» على نسخة منه، غرامة مقدارها 10 آلاف ليرة على مخالفات إلقاء القمامة من أصحاب الفعاليات التجارية والحرفية وشاغلي الشقق في الشوارع والطرقات، في غير الأماكن والساعات المحددة لإلقائها، وإلقاء الأوساخ والفضلات والمياه من النوافذ والشرفات على المناور الداخلية والفسحات السماوية المشتركة ومداخل الأبنية، وتساقط المياه الناجم عن نشر الغسيل أو سقي أحواض الورود من الشرفات على الأرصفة والمارة والجوار أثناء النهار، وتسرب مياه الشطف من الأبنية والمحال التجارية على الأرصفة والطريق العام في أثناء النهار.
كما تفرض الغرامة ذاتها على مخالفة نفض السجاد والبسط على الشرفات المطلة على الغير، وعدم إيصال مزاريب الشرفات على المجرى العام مع إنذارهم بإيصالها إليه تحت طائلة إيصالها على نفقتهم، وإتلاف الأشجار ومزروعات الحدائق العامة والطرقات مع المطالبة بثمن المزروعات المتلفة وكلفتها، وقطع الأزهار والورود في الحدائق العامة.
وتم رفع غرامة إخراج تمديدات المدافئ على الساحات والشوارع والأرصفة ووجائب الحدائق في البيوت الحديثة المرخصة والمحال والمكاتب وفي البيوت القديمة إلى 10 آلاف ليرة، إضافة إلى مخالفة بيع لحوم مختلفة النوع في محل واحد مع إغلاق المحل لمخالفته الأنظمة والقوانين، وتعريض المواد الغذائية التي لا تغسل للغبار على أن تسلم المواد المصادرة إلى مديرية دار الكرامة وإغلاق المحل بعد ثلاثة ضبوط.
وشملت الغرامات مخالفة شي اللحوم على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العامة، إضافة إلى قلي الفلافل وما شابهها على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العامة، ووضع المواد الغذائية في أوعية غير صالحة صحياً، وعدم تبييض الأواني النحاسية في المطاعم أو المحال التي تستخدمها لخزن المواد الغذائية أو استعمالها لها.
كما فرضت غرامة 10 آلاف على مخالفة عدم نظافة الأواني المستعلمة في المطاعم أو غيرها، وقذارة الأفران والتنانير ومحال المرطبات والسندويش والمطاعم في المدن مع الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وبيع عصير الجزر في محال المدينة من دون تنظيفه آلياً أو تقشيره ويغلق المحل عند تكرار المخالفة ثلاث مرات، إضافة إلى عدم التنظيف أمام المحال.
وطالت الغرامات مخالفات غسل السيارات الصغيرة والكبيرة على الأرصفة والطرقات والساحات والحدائق العامة بواسطة المياه الجارية وفي حال التكرار تحجز الآلية لمدة أسبوع.
وفيما يخص المنشآت السياحية، تم رفع الغرامة لـ 10 آلاف لمخالفات تتعلق بـ«القذارة وعدم تقليم الأظافر لكل عامل، وعدم نظافة الشراشف والوسائد ووجوه الأسرة في الفنادق، وعدم نظافة البشاكير ووجوه الطاولات في المحال العامة، وعدم تشغيل مكيفات الهواء في دور السينما صيفاً والتدفئة شتاء، وعدم نظافة صالة السينما والمسابح والمحال العامة، وبيع المشروبات والمرطبات والمأكولات خارج الأمكنة المحددة لها في المحال العامة التي تسبب الأوساخ، ورمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات في المحال العامة، وعدم نظافة زيت القلي نتيجة الاستعمال المتعدد.
كما تم رفع غرامة وضع الوقود فوق مواقد الأفران لـ 10 آلاف، والإنذار بالإغلاق خلال فترة تحددها الإدارة إذا لم يتدارك ذلك، والغرامة نفسها بالنسبة لمخالفة عدم وجود جهاز إطفاء داخل المحل الواجب وجوده فيها، إضافة إلى حجز الأرصفة من قبل السيارات، واستخدام الرصيف أو الطريق أو الأملاك العامة أو الجزر المنصفة من محال تشحيم وتغيير زيوت السيارات وإصلاحها.
هذا وتحجز أوراق السيارات الناقلة للرمال والأتربة حال سيرها في شوارع المدينة من دون أغطية مع فرض غرامة 10 آلاف ليرة بحق كل من يشغل الأملاك العامة بمواد البناء والأتربة أو الأحجار أو الرمال.
وتم رفع الغرامة لـ 10 آلاف بالنسبة لمخالفات إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق المنزلية في الطرقات والساحات العامة، وإلقاء القمامة ومخلفات الأطعمة ضمن الحدائق والمتنزهات العامة، إضافة إلى رمي أو حرق الإطارات في الشوارع العامة والساحات وفي الحاويات، وإعاقة أعمال النظافة من السيارات ووقوفها أمام الحاويات، وتغيير مكان الحاويات وإبعادها عن الأماكن المخصصة لها.
وتفرض الغرامة ذاتها بالنسبة لقذارة البقاليات والمحال، وتربية الدواجن والمواشي بين الدور الآهلة بالسكان وفي الأبنية وحجزها وإرسالها إلى دار الكرامة مع ختم المكان المربى فيه، إضافة إلى مخالفة تربية الطيور بين الدور الآهلة بالسكان.
كما شملت الغرامة استعمال الورق الملون والورق المطبوع والجرائد بلف السندويش والمواد الغذائية، وممانعة تفتيش المحال وإغلاق المحل، واستخدام أسياخ شي اللحوم الحديدية القابلة للصدأ، وعدم استخدام القفازات للمواد الغذائية التي تتناول مباشرة ما عدا الساخنة وإغلاق المحل، ووضع ماكينة السلاش والمشروبات الساخنة والباردة خارج المحل والمصادرة في حال التكرار.
كما طالت الغرامات مخالفة استخدام الأكياس السوداء لحفظ ونقل اللحوم والمواد الغذائية التي تتناول مباشرة وإغلاق المحل، عرض اللحوم المثلجة خارج الثلاجة وإغلاق المحل، وعرض الذبائح خارج المحل وإغلاق المحل، وعدم وجود جهاز تعقيم للأدوات المستعملة في صالونات الحلاقة وإغلاق المحل، ووجود مواد منتهية الصلاحية أو عدم وجود تاريخ الصلاحية أو بطاقة البيان وإغلاق المحل ومصادر المواد، وتعريض المواد الغذائية لأشعة الشمس /بيض- مياه بقين… /، وعدم غسل الفواكه قبل عصرها بشكل جيد عند باعة العصير.
هذا وتفرض غرامة 15 ألف ليرة على مخالفات «فتح حانة أو مقهى أو فندق دون رخصة صحية أو إدارية، إضافة إلى فتح المحال الواجب ترخيصها دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى فرض الغرامة ذاتها بالنسبة لبيع المسكرات بالمختوم قبل الترخيص بها والإنذار بالإغلاق وفي المرة الثانية يغلق المحل وتفرض الغرامة نفسها أيضاً، وتقديم المشروعات بالقدح للمحال غير المرخص لها والإغلاق لمخالفة شروط الترخيص.
هذا وتم رفع الغرامات لمبالغ كبيرة بالنسبة لمخالفات الذبح خارج المسلخ لتصل إلى مليون ليرة بالنسبة للذبح خارج المسلخ للحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري عن كل رأس من العجل أو البقر أو الثور أو الجمل أو الجاموس أو الخنزير، و400 ألف ليرة للذبح خارج المسلخ للحوم الصالحة للاستهلاك البشري عن كل رأس غنم أو الماعز، و75 ألف ليرة غرامة للذبح خارج المسلخ للحوم الصالحة للاستهلاك البشري عن كل رأس من العجل أو البقر أو الثور أو الجمل أو الجاموس أو الخنزير.
وبالنسبة لمدد الإغلاق حددت بـ3 أيام للإغلاق الأولي وأسبوع للمرة الثانية، و10 أيام للثالثة، وأسبوعين للرابعة، ومدة الإغلاق الخامسة شهر، بحيث يمكن استبدال الإغلاق بمبلغ 10 آلاف ليرة عن كل يوم، ويمكن استبدال حجز السيارة بمبلغ 10 آلاف عن كل يوم.
وحسب المادة الثانية من القرار يراعى عند تحديد الغرامة نوع الذبيحة وتصادر الذبيحة ويتم إعلام الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
وفيما يخص المادة الثالثة من القرار، نص على استيفاء رسم سنوي عن الكلاب الخاصة ويقدر بـ15 ألف ليرة عن كل كلب، وتمنح الوحدة الإدارية صاحب الكلب لقاء تسديده الرسم المذكور لوحة ذات رقم في كل سنة، كما أن كل كلب شارد من دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس. وتستثنى من الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.
وتضمن المادة الرابعة من القرار أن تحدد قيمة البطاقة الصحية بألف ليرة، ودفتر التفتيش الصحي بـ5 آلاف ليرة.
وبموجب المادة الخامسة يحدد رسم فض الخاتم الرسمي عن المحال المغلقة بقرار من مديرية الشؤون الصحية بمبلغ 25 ألف ليرة تدفع لمرة واحدة وذلك في حال عدم الاستبدال وإغلاق كامل المدة، ويحدد حسب المادة السادسة، رسم استبدال الإغلاق للمحال الصادر قرار بحقها من مديرية الشؤون الصحية بمبلغ 10 آلاف عن كل يوم إغلاق.
ونصت المادة السابعة من القرار على منع نقل جميع أنواع اللحوم ضمن مدينة دمشق إلا بسيارات مغلقة ومبردة حصراً على أن تنقل الفراريج والأسماك بأقفاص واللحوم الأخرى معلقة، ويمنع نقل جميع أنواع الحليب والألبان ومشتقاتها والقشقوان والمايونيز والخميرة ضمن مدينة دمشق إلا بوساطة سيارات مغلقة ومبردة حصراً، مع منع نقل الحليب والزيتون والمواد الغذائية السائلة ضمن براميل بلاستيكية ملونة، على أن تضبط المواد المذكورة وتفحص لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري لتتلف في حال كانت فاسدة أو تسلم إلى دار الكرامة في حال كانت صالحة للاستهلاك البشري وتحجز السيارة الناقلة لمدة أسبوع.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن