يبدو أنه على التوازي لقانون البيوع العقارية والذي تم بموجبه تعديل ضريبة البيوع العقارية بناء على القيمة الرائجة للعقارات يتم العمل على مشروع قانون مماثل في المصالح العقارية وغيرها من الجهات العامة المخولة بمسك سجلات ملكية لتعديل رسومها لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها وحسب مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه تضمنت المادة الثانية منه أنه:
يستوفى لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري رسم يتم احتسابه على أساس القيمة الرائجة التي تعتمدها وزارة المالية وفق النسب الآتية:
0.1 ٪ واحد بالألف لقاء تسجيل معاملات البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص و0.1 ٪ واحد بالألف لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الأصول والفروع والزوج، واحد ونصف بالألف لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الإخوة وفروعهم، 0.2 ٪ اثنان بالألف لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى باقي الورثة، 0.3 ٪ ثلاثة بالألف لقاء تسجيل معاملات الهبة للغير والوصية، 0.2 ٪ اثنان بالألف من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت، 0.1 ٪ واحد بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.
بينما أوضحت المادة الثالثة من مشروع القانون أنه:
يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة 2 من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون، واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون، معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج، التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014.
بينما ذهبت المادة الرابعة إلى اعتماد القيمة الرائجة للعقار الأعلى قيمة في عقد المبادلة، أساساً في حساب الرسوم، تعتمد درجة قرابة الوارث مع المؤرث المالك قيداً في الصحيفة العقارية أساساً لحساب رسم معاملات الانتقال، وفي حال تضمنت المعاملة عقد انتقال وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما، وفي حال تضمنت المعاملة عقد إفراز وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما فقط، على أن يستوفى رسم تصحيح الأوصاف في حال توجبه.
ويستوفى رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية في المعاملات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون للعقار الأول و500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل عقار ألحق.
وجاء في المادة السادسة أنه يستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للعقار الأول، و250 ل.س مئتان وخمسون ليرة سورية لكل عقار يليه، لقاء الحصول على البيان العام، أو الخاص، أو الاطلاع الحسي أو الإلكتروني على الصحيفة العقارية، في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد. ويستوفى رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية، لقاء الحصول على أي مخطط. ويستوفى رسم وقدره 50 ل.س خمسون ليرة سورية لقاء الحصول على بيان إثبات ملكية أو نفي ملكية لكل منطقة.
ونصت المادة السابعة على أنه يستوفى رسم قدره 100 ل.س مئة ليرة سورية عن العقار الأول، و50 ل.س خمسون ليرة سورية عن كل عقار يليه لقاء مطابقة البيان العام، أو الخاص، مع واقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد ويستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية لقاء تصديق الوثيقة العقارية، أو تصديق صورة عنها مهما بلغ عدد العقارات.
بينما اشتملت المادة 12 على أنه يتم استيفاء رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط سواء استوفي لدى مديرية المصالح العقارية المختصة، أم لدى أية جهة عامة أخرى مخولة قانوناً بذلك ويستوفى الرسم من طالب التسجيل، أو طالب البيان، أو المخطط حسب الحال.
وتضع مديرية المصالح العقارية أو الجهة العامة المخولة قانوناً مسك سجلات الملكية حسب الحال إشارة تأمين جبري لقاء رسوم الإفراز وتصحيح الأوصاف على من لم يسدد الرسم المستحق عليه من المالكين، أو في حال كان الرسم المسجل أقل من المستحق وذلك بحسب حصة كل منهم في كلتا الحالتين وفي حال استيفاء الرسم زيادة عن المقدار المفروض بسبب خطأ في حسابه، أو لأي سبب آخر، ترد الزيادة لأصحابها.
وفي المادة 13 جاء أنه ترد نسبة 80 بالمئة ثمانون بالمئة من الرسوم المستوفاة إلى أصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية في حين لا ترد رسوم معاملات الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند والبيانات ورسوم الأعمال الفنية ورسم الطابع المالي إذا اقترن العقد بتوقيع طرفيه ورسم الإدارة المحلية.
ونصت المادة 14 على أنه تعفى الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري، والوحدات الإدارية، والأوقاف الإسلامية، والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة وفق أحكام القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته والجمعيات التعاونية السكنية، من الرسوم المحددة في هذا القانون، ولا يشمل الإعفاء ثمن النماذج والمطبوعات، وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل. وتعفى مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء المسموح لها بتصحيحها قانوناً من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو مجلس الشعب (نقيب المهن المالية والمحاسبية) محمد زهير تيناوي أنه على التوازي لتعديل ضريبة البيوع العقارية يتم العمل على تعديل رسوم نقل الملكيات والفراغ والهبات وغيرها وفق القيم الرائجة للعقارات والتي تكفلت وزارة المالية في تحديدها عبر لجان مركزية وفرعية تسهم في رفع نسبي في قيم العقارات والأهم تراجع حركات المبيع في السوق العقارية ونقل الملكيات أو التوجه نحو بدائل غير موثوقة للهروب من الضريبة ورسوم نقل الملكية الجديدة مثل التوسع في الاعتماد على عقود بيوع غير موثقة ولا تضمن حقوق البائع والمشتري وهو الأمر الذي قد يسهم في ظل حالة التضخم الحاصلة في أسعار العقارات إلى ارتفاع حالات الاحتيال وعدم الالتزام في هذه العقود والمماطلة في تنفيذ بنود هذه العقود ودفع الالتزامات المالية التي تنص عليها وبالتالي كل ذلك يسهم في ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم.
كما بين أنه من المتوقع أن يتم تحميل المشتري كل نفقات البيع ونقل الملكية لكون الكثير من أصحاب العقارات يحددون قيم مبيعهم ويشترطون أن يصل لهم صافياً من دون أن يتحملوا أي نفقات عند نقل الملكية، رغم أن الهدف من هذه القوانين إضافة للحفاظ على حقوق الدولة والخزينة العامة هو تحييد شريحة ذوي الدخل المحدود من أي أعباء مالية إضافية وخاصة عند الشراء أو التخصيص عن طريق الجمعيات السكنية.
سيرياهوم نيوز 6 – الوطن