آخر الأخبار
الرئيسية » إقتصاد و صناعة » مصرف سورية المركزي يحدد آلية عمل المصارف وشركات الصرافة والحوالات

مصرف سورية المركزي يحدد آلية عمل المصارف وشركات الصرافة والحوالات

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القرار رقم   (1695/ 1) المتضمن آلية عمل المصارف وشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الحوالات الداخلية المتعاقدة مع شبكات تحويل عالمية.

حيث ألزمت المادة 1 المصارف وشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وشركات الحوالات الداخلية المتعاقدة مع شبكات تحويل عالمية، بما يلي:

1 -تسليم (نقد) أو قيد (بالحساب) قيم الحوالات الواردة من خارج سورية، حسب رغبة المستفيد بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية وحسب الإمكانيات المتوافرة لديها، وذلك سواء كان المستفيد شخصية طبيعية أم اعتبارية

2- تصريف مبالغ القطع الأجنبي (نقداً أو من الحساب، استناداً إلى نشرة أسعار الصرف الصادرة عنها).

وأتاحت المادة 2 لكل شركات ومكاتب الصرافة وشركات الحوالات الداخلية المتعاقدة مع شبكات التحويل العالمية، بيع القطع الأجنبي إلى أحد المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي،

كما الزمت المادة 3 المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وشركات الحوالات الداخلية المتعاقدة مع شبكات التحويل العالمية بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر كل عملة من العملات الأجنبية ضمن نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، بحيث لا يتجاوز الهامش بينهما نسبة واحد بالمئة، وتكون الأسعار محتسبة استناداً إلى السعر الوسطي الوارد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

ووفقاً للمادة 4 تلتزم المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بالتعامل مع كل الحوالات الواردة من الخارج إلى المنظمات

الأممية وكل الجمعيات والجهات الإنسانية، وفق ما يلي:

1-  تمكينها من تسديد الالتزامات والأنباء التشغيلية المتوجب تسديدها بالقطع الأجنبي نقداً أو حوالات وفق المقتضى).

2-   تودع مبالغ حوالات المساعدات الإنسانية الواردة من خارج سورية في الحسابات الخاصة بالمنظمات الأممية وكل الجمعيات والجهات الإنسانية المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصارف المرخصة، بحيث يتم تنفيذها بالليرة السورية عند طلب الجهة صاحبة الحساب، وفقاً لمقتضيات عملها.

3-   تنفذ الحوالات الواردة لتسديد رواتب الموظفين الأجانب أو السوريين العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية أو المتقاعدين بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية وفق رغبة المستفيد (وحسب إمكانية المصرف).

4-  يُسمح للمصارف المرخصة تحويل جميع تعويضات ومكافئات نهاية خدمة موظفي الأمم المتحدة المتقاعدين الأجانب، بالقطع الأجنبي إلى حساباتهم في الخارج، وذلك عند مغادرتهم سورية.

5-  تلزم المصارف ببيع نسبة (900) من القطع الأجنبي المشترى من حوالات المنظمات الأممية والجمعيات والجهات الإنسانية إلى مصرف سورية المركزي وفق الإجراءات التنسيقية مع مديرية العمليات المصرفية لدى مصرف سورية المركزي، وحسب العمولة المتفق عليها، على أن يستخدم المصرف المرخص نسبة (920) غير المبيعة لمصرف سورية المركزي بتنفيذ العمليات المصرفية المتاحة لديه

ووفقاً للمادة 5 يُطبّق السعر الوسطي الوارد ضمن النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي، على كل عمليات شرائه للقطع

الأجنبي من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

وأنهت المادة 6 العمل بالقرارات ذوات الأرقام (3/24 تاريخ 2021/01/10 وتعديلاته، (3/1970 ) تاريخ 2021/8/9 وتعديلاته (3900 ) تاريخ 2021/1/9 ,1/901 تاريخ 2021/10/9,(3982) تاريخ 2021/8/9، (3/1106) تاريخ 2021/9/6 وتعديلاته (03/145) تاريخ 2023/2/1 (13/1900) تاريخ 2023/2/9، (3/215 ) تاريخ 2023/2/13 (216/ل ) تاريخ 13/2/2023 (3223/) تاريخ 2023/3/8 . (1/339 ) تاريخ 2023/3/13، كما يُنهى العمل بكل القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_الوطن

x

‎قد يُعجبك أيضاً

اقتصاد لبنان بين العدوانين: ما قبل الإفلاس ليس كما بعده

  ماهر سلامة     اختلفت انعكاسات الحرب الأخيرة مع إسرائيل عن حرب 2006 على الاقتصاد اللبناني. وكان لهذا الاختلاف أوجه عدّة من ناحية الدمار ...