علي عبود
لفتنا خبر موافقة مجلس الشعب في جلسته يوم 9/10/2024 على “تقرير مكتبه باقتراح فقدان شادي دبسي لعضويته في مجلس الشعب بعد أن ثبت للمجلس فقدان العضو لأحد شروط الترشيح وهو حمله لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية العربية السورية وفقا لأحكام المادة /152/ من دستور الجمهورية العربية السورية”.
الحق يُقال أن هذا الشرط ضروري جدا، فخلافا للواقع لا يجوز من يحمل جنسية أخرى شغل أي منصب عام ولو كان مديرا في شركة حكومية أو عضوا في المجالس المحلية، ولكن السؤال: هل قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014 وتعليماته التنفيذية نصت على شرط يمنع الترشح لعضوية مجلس الشعب لمن يحمل جنسية أخرى؟
لو كان قانون الانتخابات نص على هذا الشرط لاستند إليه مجلس الشعب بإسقاط العضوية عن الذين يحملون جنسية أخرى، وبالتالي السؤال: لماذا أغفل قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية نصا دستوريا في منتهى الوضوح؟
نعم، المادة /152/ من الدستور الصادر في 15/2/2012 تنص على التالي: “لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا”.
ومع إن النص واضح جدا، فإن المرشحين لعضوية مجلس الشعب غالبا يهتمون بالشروط التي وردت في قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014 وتعليماته التنفيذية وليس بالدستور، والمثير في الأمر أن لا القانون ولا تعليماته ذكرا شرط “الجنسية الأخرى”!
السؤال: كيف غاب نص المادة /152/ من الدستور عن اللجنة التي صاغت قانون الانتخابات فلم تضعها ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب؟
وبوضوح أكثر: هل سقط شرط “ألا يحمل جنسية أخرى” سهوا أم بطلب من “متنفذين”؟
لقد بث التلفزيون السوري على مدى أسابيع شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب لعام 2024 وهي:
ـ أن يكون المرشح عربيا سوريا قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
ـ أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية وإلا يكون محروما من حق الإنتخاب.
ـ إلا يكون محكوما بجنحة أو بجناية شائنة.
ـ أن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرغب بترشيح نفسه عنها.
أما المادة/39/ من قانون الانتخابات العامة فنصت على التالي:
يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية:
1ـ أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 7/4/2011
2 ـ أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره
3 ـ أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4 ـ ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
5 ـ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
6 ـ أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها، أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
وبما أن المادة /30/ من قانون الانتخابات العامة الخاصة بشروط المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية نصت على شرط “ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية” فلماذا تم إغفال هذا الشرط في شروط المرشح إلى عضوية مجلس الشعب؟
أكثر من ذلك لم يذكر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بتصريحاته حول شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب شرط “ألا يحمل جنسية أخرى” وكان يؤكد دائما “على شروط التقدم بطلبات الترشيح إلى عضوية مجلس الشعب وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات العامة وهي أن يكون الراغب في الترشّح عربياً سورياً منذ عشر سنوات بتاريخ تقديم الطلب، متماً الخامسة والعشرين من عمره بتاريخ 1/1/2024، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، وألا يكون محروماً من حق الانتخاب، وأن يجيد القراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بحكم مبرم ولم يرد اعتباره بحكم القانون، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرغب بترشيح نفسه عنها، إضافة إلى تقديم وثيقة تثبت انتماءه للقطاع الذي يرغب ترشيحه عنه”..
الخلاصة: ليست المرة الأولى التي تصل فيها بعض الشخصيات وخاصة من قطاعات التجارة والصناعة والأعمال الذين يحملون جنسية أخرى “وربما أكثر” إلى مجلس الشعب وبقوا في المجلس عدة دورات، وبالتالي يجب تعديل قانون الانتخابات العامة وفقا للمادة /152/ من الدستور التي تُلزم المرشح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بتقديم وثيقة خطية بتوقيعه أنه لايحمل جنسية أخرى غير الجنسية السورية.
(موقع سيرياهوم نيوز-1)