محمود الصالح
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
وفيما يلي نص القانون….
المادة 2- تفرض بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، العقوبات الواردة في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون من دون الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في أي قانون آخر.
المادة 3- يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من 3 ملايين ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
المادة 4- يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
المادة 5- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية، كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة.
المادة 6-
• أ- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.
• ب- تحجز الوسائل المستخدمة بالغش في الامتحانات العامة بفروعها كافة أصولاً، حتى يتم البت فيها أصولاً.
المادة 7- تحجب الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف الحكم النافذ في معرض تطبيق أحكام العقوبات الواردة في هذا القانون.
المادة 8- إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، للوزارة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 9 –
• أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل محافظة وفق الآتي:
– مدير التربية في المحافظة رئيساً
– مدير التربية المساعد المختص عضواً
– رئيس دائرة الامتحانات عضواً
– رئيس دائرة الشؤون القانونية عضواً
– رئيس دائرة الرقابة الداخلية عضواً
• ب- فيما عدا الضبوط التي تنظمها الجهات المختصة، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دراسة الضبوط المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، وإحالتها إلى القضاء المختص.
• ج- تحدد آلية عمل اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار يصدر عن الوزير.
• د- يؤدي أعضاء اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة وفق الصيغة الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وصدق».
• ه- تشكل بقرار من الوزير المختص في الوزارات الأخرى لجنة في كل وزارة تتولى مهام اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويطبق عليها ما يطبق على اللجنة المذكورة من أحكام.
وحول أهمية القانون أكد وزير التربية محمد عامر المارديني في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه حصن العملية الامتحانية من عمليات الغش المحتملة في ضوء تطورات التكنولوجيا، وشدد العقوبات المانعة للحرية والمادية، ولكن بكل الأحوال هذا القانون لن يمس الطلاب، لأنه جاء لحماية الطلاب والعملية الامتحانية والعملية التعليمية بشكل عام.
وأشار الوزير إلى أن هناك ميزة واضحة في القانون وهي أنه يمنع على القضاء الأخذ بالأسباب المخففة في معرض تطبيقه، وهذه المادة إضافة إلى مواد السجن المؤقت وضعت من أعضاء مجلس الشعب خلال مناقشة القانون تحت القبة، وهذا دور مهم لأعضاء السلطة التشريعية في دعم العملية التربوية.
المارديني أكد أن هذا القانون يأتي في إطار سلة متكاملة من الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية لتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة للعملية الامتحانية، وهي الأسئلة المؤتمتة، ووجود أكثر من نموذج في قاعة الامتحان، وطباعة اسم كل طالب على ورقة الأسئلة التي سيحصل عليها.
واعتبر أن كل ذلك يؤدي إلى إنصاف الطالب المتفوق، ويعطي لكل صاحب حق حقه، والنتيجة الارتقاء بالعملية التربوية في البلاد، لأننا في سورية نفتخر بالشهادة السورية لناحية الموثوقية العلمية، وهذا ما نسعى للمحافظة عليه وتطويره باستمرار.
سيرياهوم نيوز1-الوطن