في خطوة تكاد تكون الأولى من نوعها،أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد، لمدة لا تزيد على 4 سنوات. وشدد في كلمة له على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة.
وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، في حين تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين.
ويعني القرار الأميري في النتيجة إلغاء مجلس الأمة الكويتي لمدة أقصاها أربع سنوات.وعلى هذا الأساس أوقف الأمير العمل بعدة مواد من الدستور إنسجاما مع قراره الذي جاء فيه:
مادة أولى
يوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقر ات 3، والمواد 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م.
مادة ثانية
يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
مادة ثالثة
تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز – عند الضرورة – إصدارها بأوامر أميرية.
مادة رابعة
يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.
مادة خامسة
على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
نصوص دستورية معلقة
وهذه نصوص المواد الدستورية التي أوقف العمل بها:
مادة ( ٥٦ ) يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه . كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء . ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .
مادة ( ١٠٧ ) للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل آامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا آأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعمال إلى ان ينتخب المجلس الجديد .
مادة ( ١٧٤ ) للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أآثر من أحكامه ، أو باضافة أحكام جديدة إليه . فاذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الأمير عليه وأصداره ، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين ٦٥ و٦٦ من هذا الدستور . واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض . ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
مادة ( ١٨١ ) لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور الا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه .
سيرياهوم نيوز٣_سانا