آخر الأخبار
الرئيسية » مجتمع » السجن والغرامة.. عقوبة ترك العمل دون استقالة

السجن والغرامة.. عقوبة ترك العمل دون استقالة

حسين صقر:
لم يترك القانون شاردة أو واردة في تنظيم العلاقات بين الأفراد، أو بين الفرد والدولة إلا ووضحها، والهدف منه تحقيق الأمن للأفراد داخل الدولة، و إيجاد شعور عام لدى هؤلاء الأفراد بالأمان والطمأنينة على أنفسهم وذويهم وأموالهم ومصالحهم وحقوقهم المتنوعة التي تمنحها لهم تلك الدولة الدولة، وذلك من خلال التجريم والعقاب على كافة صور التعدي على المصالح والحقوق السابقة، ومن فروع هذا القانون أصول المحاكمات الجزائية التي تعنى بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه، والإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه، وأوجه الطعن في الأحكام الصادرة والقرارات الصادرة عنه، كما يعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية، والأدلة عليها توسلاً لتطبيق القوانين الجزائية، ومثال على ذلك الموظف الذي يترك عمله دون إقرار الاستقالة من المرجع المختص، ما عقوبته؟
وللإجابة على هذا السؤال قال المحامي حسن عقلة حسن: إن
الكثير من الأشخاص تركوا عملهم لظروف معينة، ولاسيما خلال الحرب الإرهابية على وطننا، ومنهم من هاجروا خارج البلاد، بينهم موظفون كانوا على رأس عملهم، ومن بين هؤلاء أيضاً من لم يقدم استقالته، ولهذا طرحت مجموعة من الأسئلة لتسوية أوضاعهم، وأوضح إن جرم ترك العمل دون صدور قرار إنهاء الخدمة يعاقب عليه بالسجن وقد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن أغلب الأحكام التي تصدر في هذه الحالة هي أحكام غيابية وتصدر غالباً بالسجن والغرامة.
وأشار حسن أنه بناء على ماتقدم فالحل القانوني لهذا الوضع هو الاعتراض على الحكم الغيابي، وبالتالي إعادته إلى الصفر، ومن ثم البدء بمرحلة محاكمة جديدة، بعد توكيل المحامي للاعتراض.
ونبَّه حسن إلى أن المحامي لا يستطيع إقرار الاعتراض دون وجود المدعى عليه شخصياً، كما أوضح أن جرم ترك العمل في القانون السوري تنظمه المادة 364 من قانون العقوبات التي نصت أن كل من قبل عملاً لدى الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة، بموجب صك تعيين صادر عن تلك الجهة، ويتقاضى أجراً لقاء هذا العمل يعتبر حكماً في عداد العاملين في الدولة، عليه الالتزام بقواعد وأصول النظم والقوانين، والتقيد بما يصدر عن الجهة التي التزم التعيين فيها، ولهذا فقد عاقب القانون بموجب المادة المذكورة بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة، كل من ترك عمله أو انقطع من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية، أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً.‏
وأضاف يعاقب أيضاً بنفس العقوبة كل من امتنع عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة أعلاه سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة، وفي الأحوال كافة يحرم هؤلاء من حقوقهم لدى الدولة، ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.
وأضاف لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة 168 ويليها من قانون العقوبات، في حين أعفى القانون هذا العامل أو الموظف ولمرة واحدة، إذا عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوة العامة بحقه.
وقال حسن: إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة ترك العمل المنصوص عنها في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المنوه عنها أعلاه التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية، وإذا وضع المدعى عليه بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه، حتى إذا صح لديها قيامه، فلا يبقى وجه للمساءلة القانونية لهذا الشخص، لأن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979، ويمكن عرض مبررات غياب العامل أو الموظف أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق أحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23/7/1973 المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل.‏
و أوضح أن الالتزام نتيجة الدراسة والتدريب في المعاهد والجامعات السورية ينزل منزلة الإيفاد الوارد ذكره في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات وكل من امتنع عن أداء التزامه بالخدمة يعاقب بالحبس من 3 – 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة إذا كان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية.‏

وختم حسن إن جريمة ترك العمل من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم، وهي من جرائم الجنحة، وحينما يترك العامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً، لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.‏
وإذا أصدرت المؤسسة أو الإدارة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه يعني هذا أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين بالتالي إعفاؤه من العقاب.‏

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة

x

‎قد يُعجبك أيضاً

“اليونيسيف”: أكثر من 200 طفل قُتلوا في لبنان من جراء العدوان الإسرائيلي منذ نحو شهرين

منظّمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تعلن استشهاد أكثر من 200 طفل في لبنان من جرّاء العدوان الإسرائيلي منذ نحو شهرين، في وقتٍ “يجري التعامل مع ...