| عبد الهادي شباط- جلنار العلي
بين الدكتور علي كنعان نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية بدمشق في تصريح لـ«الوطن» أن القرار مهم لجهة بعض التعديلات التي حملها والتي تلبي حاجة العديد من الراغبين بالقدوم إلى سورية بغرض السياحة أو الاستثمار وأن هذه التعديلات تلعب دوراً مهماً ومحفزاً على تشجيع القدوم إلى سورية وخاصة العرب الراغبين بزيارة البلد بغرض السياحة أو تنفيذ مشروعات عقارية أو استثمارية حيث حمل القرار حالة من الاستجابة للتسهيلات التي يطلبها المستثمرون، مضيفاً: إن سماح القرار بإدخال وإخراج حتى 10 آلاف دولار مهم لجهة توافقه مع أنظمة الدفع والتحويلات «الكاش» العالمية وخاصة المنظمات الدولية.
كما بين أن القرار ضمن السماح بالتصريح عن أي مبالغ تزيد على 10 آلاف دولار وإدخالها «كاش» أو إيداعها لدى المصارف وإمكانية إخراجها عند المغادرة بحال لم يتم استخدامها أو صرفها أو صرف جزء منها خلال الزيارة وهو ما خفف من مسألة المساءلات السابقة عند إدخال مثل هذه المبالغ، بينما يكتفى بموجب القرار التصريح في المنفذ الحدودي أو نقطة القدوم التي دخل من خلالها بالتصريح عن قيمة المبلغ خاصة أن القرار سمح بـ500 ألف دولار للمستثمرين.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في تصريح لـ«الوطن»، أن قرار مجلس النقد والتسليف المتضمن التعليمات الخاصة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية من وإلى خارج القطر، ليس جديداً وهو موجود بالأصل كما هو الحال في كل دول العالم، لافتاً إلى أن السماح للمواطن السوري بإدخال الليرات السورية مهما بلغت قيمتها، يعد أمراً طبيعياً وهو مطلب اقتصادي ونقدي، فكلما كان النقد السوري داخل أراضي سورية وفي الجهاز المصرفي وداخل الحدود، يعد ذلك أفضل، باعتباره يمكن السلطات النقدية السورية من التأثير على عرض النقد وبالتالي منع المضاربة على الليرة خارج حدود الدولة السورية، بافتراض أن كل ما يدخل الحدود السورية تستطيع السلطات السيطرة عليه بشتى الطرق إن أرادت ذلك، مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من النقد السوري في دول الجوار السوري سواء الأردن ولبنان أم بعض دول الخليج، والأفضل أن تعود هذه الليرات إلى الوطن لأن كتلة النقد السوري التي تمت المضاربة عليها في السابق ستنخفض حتماً.
وتابع: «أما المغادر، فقد ميز القرار بين حالتين وهما الشخص السوري ومن في حكمه أو غير السوري، وتم تقييد المبالغ المسموح بإخراجها لعدم الحاجة لاستخدام الليرة السورية في الخارج وهذا إجراء طبيعي جداً».
وحول المادة الثالثة من القرار التي تتعلق بإدخال وإخراج العملات الأجنبية، أشار محمد إلى أن رفع السقف للداخلين إلى 500 ألف دولار يعد أمراً طبيعياً، والغاية من ذلك تعزيز القطع الأجنبي داخل الحدود، وفيما يخص رفع السقف للمغادر السوري إلى 10 آلاف دولار، هو جانب ضروري بسبب حاجة المغادرين إلى هذه المبالغ وعدم امتلاكهم القدرة على الحصول عليها في الخارج، وهذا القرار يؤدي إلى تسهيل ذلك على المسافرين بالطرق الرسمية.
وأشار إلى أن السقف الذي كان يسمح بإدخاله قبل عام 2017 يبلغ 100 ألف دولار، ولكن تم التعديل في عام 2020 ليصبح 500 ألف دولار، ولكن العبرة تكمن في القادرين على إدخال هذا المبلغ أو من لديهم النية في ذلك، وبالتأكيد كل دولة تتمنى دخول القطع الأجنبي إليها عن طريق القنوات الرسمية، لكن في الحالة السورية هناك عقوبات على القطاع المصرفي ولا يوجد بنوك مراسلة للمصارف السورية، لذا يحدث ذلك على المنافذ الحدودية، متسائلاً: «هل يستطيع مصرف سورية المركزي أو الحكومة إجبار بعض المصدرين على إدخال قيمة صادراتهم إلى الداخل السوري طالما تم السماح بـ500 ألف دولار؟».
ولفت إلى ورود الكثير من التساؤلات حول اشتراط التصريح عن المبالغ لدى الأمانة الجمركية السورية، وهذا يعد إجراء روتينياً معمولاً به في أغلب دول العالم، وذلك لغايات إحصائية من مصرف سورية المركزي للاستناد عليها في دراسات معينة.
هذا وقد أصدر مجلس النقد والتسليف يوم الثلاثاء الماضي قراراً سمح في مادته الأولى بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها والتعامل بها حصراً عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية وجميع الجهات المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة.
كما نص القرار في مادته الثانية على السماح لأي قادم إلى سورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت من المطارات والموانئ السورية) بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية، وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، كما يسمح للمغادر السوري ومن في حكمه ولغير السوري المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة، ويسمح للمغادر من العرب أو الأجانب غير المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
أما المادة الثالثة من القرار فقد سمحت لأي قادم إلى الجمهورية العربية السورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية) بإدخال الأوراق النقدية (بنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية، وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح لاستخدامه عند مغادرة البلد عند الحاجة، كما يسمح بإدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها ودون الحاجة للتصريح عنها.
وأيضاً، سمح القرار للمغادر السوري ومن في حكمه بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، كما يسمح للمغادر غير السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى الجمهورية العربية السورية، شريطة إبراز التصريح الذي تم تنظيمه حول ذلك لدى الأمانة الجمركية السورية، ويسلم هذا التصريح للأمانة الجمركية عند الخروج، مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 – 3 من هذه المادة بحيث يسمح لجميع المغادرين بإخراج جميع وسائل الدفع الأخرى بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها.
وقد تضمنت المادة الرابعة من القرار أن المبالغ الزائدة عن تلك المحددة في المادة الثالثة من قرار مجلس النقد والتسليف، تُعامَل معاملة الشحن وتخضع للقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
كما نص قرار المجلس على ضرورة التزام الأمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانئ، بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإدخالها أو إخراجها سواء بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية وفق أحكام المادتين 2 و3 من هذا القرار، على أن يتضمن الضبط المعلومات التالية (مفصل جواز السفر والجنسية، مكان الإقامة داخل وخارج سورية، جهة القدوم والسفر، المبلغ الذي تم ضبطه)، ويحال الضبط مع المبالغ التي تم ضبطها إلى مصرف سورية المركزي لممارسة حق الادعاء دون أن يعوق هذا الإجراء إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة للشخص المعني.
كما تضمن القرار اعتماد النشرة التقاطعية الصادرة عن مصرف سورية المركزي المطبقة بتاريخ عملية المغادرة أو الدخول لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها وفق هذا القرار، وفي حال ترتب أي مخالفة لأحكام القرار تطبق العقوبات المنصوص عنها بالأنظمة والقوانين النافذة ذات الصلة، كما تعتبر الأحكام الواردة في هذا القرار معدلة حكماً للأحكام الواردة بالقرارات أو التعليمات الأخرى الصادرة بهذا الخصوص.
سيرياهوم نيوز1-الوطن