*المحامي: قاسم عيون
كما عودناكم وعند صدور أي مرسوم عفو عام نقوم بشرحه بشكل عملي ومبسط ليسهل على المشمولين به فهم أحكامه ، وإليكم شرح مواد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 . بداية هذا المرسوم : 1- جاء شاملاً للجرائم التي نص عليها كلياً فأسقط كامل عقوبتها و في هذه الحالة فإن العفو العام يمحو الصفة الجرمية عن السلوك الجرمي الذي يصبح كالفعل المباح لا عقاب عليه جزائياً . 2- شمل أشخاصاً معينين والعفو هنا يطال هؤلاء الأشخاص فقط دون المشتركين معهم بالجريمة أو المتدخلين فيها فهو عفو عام ولكنه شخصي يطال من ذكرهم فقط وهو مانصت عليه صراحة المادة الثالثة منه . وهؤلاء الأشخاص هم : المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021. والمكلف بخدمة العلم كما عرفه قانون خدمة العلم هو كل سوري ومن في حكمه ترتبت عليه واجبات خدمة العلم . 3- حدد مرسوم العفو صراحة الغاية من ارتكاب الجريمة كي تكون مشمولة بأحكامه وهي : وهي التملص من الالتحاق بالخدمة مؤقتا ً أو دائماً. فإذا ارتكب المكلف تزويراً مشمولاً بأحكام مرسوم العفو وفق الفقرة أ من مادته الأولى إلا أن الغاية التي ابتغاهاالمكلف من التزوير ليست التملص من الالتحاق بالخدمة ، فإن ذلك يجعله خارج دائرة شمول مرسوم العفو . 4- جاء مرسوم العفو شرطياً وهنا يعتبر العفو العام معلقاً على شرط إذا تحقق هذا الشرط استفاد الفاعل من العفو وإذا لم يتحقق فلا يستفيد منه حيث اشترط المرسوم للاستفادة من أحكامه أن يكون المكلف مرتكب الجريمة قد التحق بالخدمة، وإذا كان من غير الملتحقين بخدمة العلم عليه أن يلتحق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. وسندرج إليكم أدناه نصوص المواد التي شملها المرسوم : المادة 444 يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمال المزور وهو عالم بأمره. . المادة 448 يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرًا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك. المادة 452 1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين: من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسمًا على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير. 2 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفًا أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته المادة 454 من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. المادة 455 1 ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس. ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين. 2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر. المادة 460 من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة. ب- جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته المادة 109 يجكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني. وإذا وقع أثناء الحرب فيقضى عليه بالإعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن السبع سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطاً فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.
(سيرياهوم نيوز-متابعة المحامي عمران عمران12-3-2021)