دمشق: سليمان خليل
أصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني قواعد انتقال الطلاب السوريين، ومن في حكمهم، من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد السورية.
ونصت المادة الأولى على تعديل المادة /9/ من القرار رقم ١٧/وم تاريخ 20/8/2008 المتضمنة قواعد انتقال الطلاب من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد السورية، بحيث يجوز انتقال الطلاب السوريين، ومن في حكمهم، من معاهد حكومية غير سورية إلى المعاهد السورية على أن يكون نوع شهادته يخوله الالتحاق بالمعهد،
ويتقدم الطالب الراغب في الانتقال من معهد حكومي غير سوري إلى أحد المعاهد السورية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني بطلبه في المواعيد المحددة للانتقال الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
وأن يكون الطالب حائزاً على الشهادة الثانوية السورية المعتمدة للقبول في المعهد المراد الانتقال إليه أو ما يعادلها، وأن يكون معدله في الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها لا يقل عن 50 بالمئة.
كما يجب أن يكون الطالب قد اجتاز السنة الأولى في معهده نجاحاً أو نقلاً أو أنجز ما يعادلها من ساعات معتمدة (٢٥) ساعة معتمدة على الأقل)، وتحسب مدة التسجيل في المعهد المطلوب النقل منه من المدة الإجمالية المسموح له بالبقاء فيها بالمعهد.
ويرفق الطلب بوثيقة تثبت أن الطالب لم يفصل من معهده لأسباب تأديبية، و أن تكون للطالب حياة جامعية متصلة من دون انقطاع في المعهد الذي يطلب النقل منه، وأن الطالب لم يستنفد فرص الرسوب أو التسجيل في معهده، مع تقديم وثيقة من المعهد الذي كان الطالب مسجلاً فيه تبين مفصل حياته الدراسية، ولا يجوز النقل من معاهد خاصة سورية وغير سورية إلى المعاهد الحكومية السورية.
ويحدد مجلس المعهد السنة التي سيقبل فيها الطالب وفقاً للمواد التي درسها، ويجب أن يمضي في المعهد الذي قٌبل فيه مدة لا تقلّ عن عام دراسي واحد، ولمجلس المعهد أن يقرر تحميل الطالب الذي قبل في السنة الثانية عدداً لا يزيد على خمسة مقررات لتغطية النقص في الخطة الدراسية للطالب.
وتتم معادلة المقررات التي درسها الطالب بقرار من مجلس المعهد، ويشترط لمعادلة المقرر أن يكون المحتوى العلمي متكافئاً بنسبة لا تقل عن ٧٥ بالمئة، ويجوز انتقال الطالب شرطياً لمدة لا تزيد على عام دراسي واحد، ولا تعلن نتائجه بعد انقضاء العام المذكور ما لم يتقدم بكل الوثائق المطلوبة وفي كل الأحوال لا يصدر قرار تخرّج الطالب المنقول وفق أحكام هذه المادة ما لم يتم التثبت من صحة كل الوثائق التي تقدم بها.
وحسب المادة الثانية يتقدم الطالب الذي تتوافر فيه شروط وقواعد النقل من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد الحكومية السورية بطلب خطي إلى ديوان المعهد الذي يرغب في النقل إليه بعد تأشير رئيس شعبة شؤون الطلاب في المعهد ملصقاً عليه الطوابع المطلوبة، ويبين فيه سبب النقل ومفصل حياته الجامعية خلال دراسته في المعهد الذي يرغب في النقل منه ومرفقاً بعدد من الأوراق الثبوتية التي حددها القرار.
ونصت المادة الثالثة على أن يتقدم الطلاب الذين قُبلت طلبات تقدمهم لاستكمال مراحل تسجيلهم، بطلب انتساب، والوثيقة الأصلية لشهادة الدراسة الثانوية مع (3) صور عنها و3 صور شخصية، ومصنف سحاب مع مغلف لوضع الأوراق، ولا يعد الطالب مسجلاً إلا بعد تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة منه أصولاً.
وبموجب المادة الرابعة يسدد الطلاب السوريون ومن في حكمهم الذين تمت الموافقة على نقلهم إلى المعاهد الحكومية السورية رسوم التعليم الموازي المحددة في عام الانتقال.
وحسب المادة الخامسة يجوز انتقال الطلاب العرب والأجانب من معاهد حكومية غير سورية إلى المعاهد السورية وفق الشروط الواردة في المواد الثلاث السابقة، وتحدد الرسوم المطلوبة من الطلاب العرب والأجانب المنقولين إلى المعاهد الحكومية السورية وفقاً للرسوم الجامعية المعتمدة في عام الانتقال.
ووفق المادة السادسة لا يحق للطالب الذي تمت الموافقة على نقله تقديم طلب تحويل مماثل إلى معهد آخر طوال حياته الدراسية.
ونصت المادة السابعة على أن يطبق هذا القرار بدءاً من العام الدراسي 2025- 2026.
(أخبار سوريا الوطن-2)