آخر الأخبار
الرئيسية » الأخبار المحلية » الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (٢٤٤) لعام ٢٠٢٥ القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرةً برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم (٢٤٤) لعام ٢٠٢٥
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات
المادة (۱): يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
الجهات التابعة: الجهات التي تتبع للهيئة.

الفصل الثاني

الإحداث والأهداف
المادة (٢): تُحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة “دمشق”.

المادة (۳): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
أ- توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد.
ب- تحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة.
ج- تطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية.
د – تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة.
هـ – رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم.
و – دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

الفصل الثالث

الجهات التابعة
المادة (٤): تُعدّ الجهات الآتية تابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتبقى قائمة بوضعها القانوني الحالي، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الهيئة التي تشرف على سياساتها العامة وتنشق أعمالها وتضمن تكاملها ضمن الإطار الوطني العام:
أ- المنافذ الحدودية.
ب- إدارة الجمارك العامة.
ج- المديرية العامة الموانئ.
د – المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
ه- شركة مرفأ اللاذقية.
و- شركة مرفأ طرطوس.
ز- المؤسسة العامة للنقل البحري.
ح- مؤسسة التدريب والتأهيل البحري.
ط- شركة التوكيلات البحرية.
ي- الثانويات البحرية.

الفصل الرابع

اختصاصات ومهام الهيئة
المادة (٥): تتولى الهيئة المهام والاختصاصات الآتية:
أ – إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية.
ب-وضع السياسات العامة التي تنسق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة والنقل البحري.
ج – الإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د- إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة بالمنافذ والمرافئ والمناطق الحرة والجمارك.
ه- تطوير القدرات البشرية والإدارية للعاملين وتأهيلهم فنياً ومهنياً.
و- اعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة وتطوير الربط الإلكتروني الموحد بين المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة.
ز – التنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الأمنية والفنية ذات الصلة لضمان أمن المنافذ والمرافئ وسلامة الإجراءات.
ح- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

الفصل الخامس

إدارة الهيئة
المادة (٦): يتولى إدارة الهيئة:
أ- رئيس الهيئة
ب- يسمى رئيس الهيئة بمرسوم بمرتبة وزير.
ج- يعد رئيس الهيئة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويتولى ممارسة كافة الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة.

المادة (٧): يكون لرئيس الهيئة معاون أو أكثر يسمى بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

الفصل السادس

مالية الهيئة
المادة (۸): تتكون موارد الهيئة من:
أ- صافي الأرباح التي تحققها الهيئة.
ب- الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الهيئة.
ج- الاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة.
د – أقساط الاهتلاكات لموجودات الهيئة.
هـ – القروض والتسهيلات الائتمانية.
و- المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل السابع

إدارة التفتيش
المادة (٩): تُحدث في الهيئة إدارة مستقلة تسمى “إدارة التفتيش” وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها، وتتبع مباشرة لرئيس الهيئة.
المادة (١٠): تُحدد مهام هذه الإدارة وصلاحياتها بمرسوم.

الفصل الثامن

أحكام انتقالية وختامية
المادة (۱۱): يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
المادة (١٢): يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من رئيس الهيئة.
المادة (۱۳): يُحدث في الموازنة العامة للدولة /قسم وفرع/ باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”.
المادة (١٤): تُعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تم اتخاذها في المنافذ البرية والبحرية والجمارك والموانئ والمناطق الحرة منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.
المادة (١٥): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من رئيس الهيئة.
المادة (١٦): تكلف الهيئة بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها.
المادة (۱۷): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق ٢١ جمادى الأول ١٤٤٧هـ – ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ م.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_سانا

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قواعد اللعبة تتغير في واشنطن.. “قيصر” قاب قوسين أو أدنى من الإلغاء الكامل

علي إسماعيل:   يشهد “الكونغرس” الأميركي مناقشات ومداولات تشريعية، عبر مختلف القنوات الحزبية، حول إلغاء “قانون قيصر”، ما ينبئ بقرب حدوث تحول نوعي إيجابي حُدد ...