| محمد منار حميجو
تضمن مشروع قانون لتعديل مواد في قانون الاستثمار الصادر في عام 2018 إلغاء الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محلها هيئة الاستثمار السورية وبالتالي إلغاء القانون رقم 15 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري ودمجه في قانون الاستثمار.
وبحسب المادة 7 من مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه فإنه تحل عبارة «هيئة الاستثمار السورية» محل عبارة «الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري» وتستبدل عبارة «وزير الأشغال العامة والإسكان» لتصبح عبارة «وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية» أينما وردت في قانون حساب الضمان رقم /25/ لعام 2011 وتعليماته التنفيذية.
وبينت المادة الثامنة من المشروع أنه تعد مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021.
توفيق أوضاع القانون وفق القانون
كما أكدت المادة التاسعة من مشروع القانون أنه تقوم شركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة قبل صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وفقاً للمدد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية وللمجلس الأعلى للاستثمار تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط.
وبحسب المادة العاشرة فإنه يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان أو هيئة الاستثمار السورية بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ويكون ذلك بالاتفاق بين وزيري الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتضمنت المادة ذاتها أنه يتم الاتفاق بين وزارتي الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص الموجودات العائدة ملكيتها للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، لافتة إلى أنه تضاف اعتمادات الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري (الاستثمارية والجارية) إلى اعتمادات وزارة الأشغال العامة والإسكان واعتماد هيئة الاستثمار السورية للعام 2022 بالتنسيق مع وزارة المالية.
الحوافز جمركية
وبحسب المادة السادسة من المشروع فإنه تم تعديل المادة 20 من قانون الاستثمار لتصبح على النحو الآتي: أ – تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
وتضمنت الفقرة «ب» من ذات المادة أنه تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثمار المحال التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة، 30 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي، 30 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
ونصت الفقرة «ج» من المادة ذاتها أنه تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوافرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات: 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية، 40 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية، 30 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.
إدخال مؤقت طيلة فترة الإنجاز
وبينت الفقرة ذاتها أنه تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الإدخال المؤقت طيلة فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
ولفتت الفقرة «د» من المادة ذاتها أنه تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشاريع نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والإضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون تعديل الفقرة «أ» من قانون الاستثمار ليصبح مجلس الإدارة على النحو الآتي: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً بينما الأعضاء في مجلس الإدارة هم المدير العام وممثلون عن وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة وممثل عن وزير الدولة المكلف شؤون الاستثمار وممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وممثلان عن هيئتي التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي، إضافة إلى ممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، وخبير قانوني.
مهام مجلس الإدارة
ووفق المادة الخامسة من مشروع القانون فإنه تعدل المادة 13 من قانون الاستثمار فإن مجلس الإدارة يتولى المهام الآتية: دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها، رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس، اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين، اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها، دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون، الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون، إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة، إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.
ومن مهام المجلس أيضاً بحسب المادة ذاتها الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل للهيئة، دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها، إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي، قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة، اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة، اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.
ومن المهام أيضاً إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري بناء على اقتراح الهيئة، اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري، إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة، اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة، الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.
المناطق الاقتصادية
وتضمنت المادة الحادية عشرة من مشروع القانون أنه تعدل المادة 26 من قانون الاستثمار فتحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي: المنطقة التنموية، منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري، أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب، المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها، المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً تحدث بناء على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري.
وبينت المادة ذاتها أنه تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع أنه تعدل المادة الثانية من قانون الاستثمار لتصبح: يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
تعديل مواد
ونصت المادة الثالثة من المشروع أنه تعدل المادة الثالثة من قانون الاستثمار لتصبح أنه تطبق أحكام هذا القانون على المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.
وتطبق أحكام هذا القانون أيضاً على المشروع الذي يتم بناء على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص ولا يخضع لقانون التشاركية، وأيضاً على المشاريع المرخصة وفق أحكام القانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وتعديلاتها، إضافة إلى مشاريع التطوير والاستثمار العقاري.
وأوضحت المادة الثانية عشرة من المشروع أنه تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، وتتضمن الآتي: واجبات المطور والمستثمر العقاري، العلاقة بين المطور العقاري والجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري، إجراءات وشروط ترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري وفروع الشركات غير السورية، إجراءات تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري، في حين نصت المادة الثالثة عشرة من المشروع أنه يلغى القانون رقم /15/ لعام 2008 وتعديلاته.
من جهته أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب مصطفى ليلا أن مجلس الشعب أقر تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة وتضم لجان الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية والتنمية العمرانية، والاقتصادية والطاقة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح ليلا أن المشروع المقدم من الحكومة يلغي هيئة التطوير العقاري لتحل محلها هيئة الاستثمار السورية.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن