أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي القرار رقم /190/ يحظر بموجبه أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها.
وتضمن القرار أنه يتوجب على أصحاب الفعاليات التجارية من (منتجين – مستوردين – باعة جملة ونصف جملة ومفرق) تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها او فسادها او المنتهية صلاحيتها لديهم، في مكان خاص غير معدّ للعرض والبيع ضمن المنشأة أو المحل حسب الحال، وتدوين عبارة (مواد غير معدّة للبيع والاستهلاك وقيد الاتلاف) على هذه المواد واعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية بالكميات المجمّعة و المعدّة للإتلاف خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر ليتم اتلافها بإشراف جهاز حماية المستهلك بشكل أصولي .
وبموجب القرار يعاقب مخالفو احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015م لاسيما المواد: (19-34-35) منه.
سيرياهوم نيوز 6 – الوطن