الرئيسية » مجتمع » جريمة التزوير واستعمال المزور وفق أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

جريمة التزوير واستعمال المزور وفق أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

 

اعداد:المحامي اسامة هيثم محمد

جريمة التزوير واستعمال المزور من الجرائم الجزائية التي نص عليها قانون العقوبات السوري في المواد من 《 443 إلى 461 》وقد اختلف الوصف الجرمي والعقاب في هذه الجريمة بحسب طبيعة الصك المزور وصفة الشخص القائم بالتزوير فكانت :
جنائية الوصف إذا كان المحرر المزور سنداً أو ورقة رسمية
وجنحية الوصف إذا كانت من الأوراق الشخصية العادية
واختلفت العقوبة تبعاً لذلك ؛؛؛
وقد جعل المشرع عقوبة جريمة استعمال المزور كعقوبة التزوير ذاتها لكون الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الدولة والمجتمع قد تحقق بالفعلين ولو لم يكن المستعمل قد قام بالأفعال المادية لجريمة التزوير؛ و حتى ولو كان الفاعل الأصلي قد افلت من العقاب : إما بتقادم الجرم أو باعترافه بوقوع التزوير قبل تحريك الدعوى العامة بحقه أو لأي سبب أخر .
……..
تعريف التزوير:
نصت المادة{ 443} من قانون العقوبات السوري على مايلي :
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
…………
يتضح من هذا التعريف أن لجريمة التزوير ثلاثة أركان هي:
1) تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات.
2) يمكن أن ينجم عن التحريف ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
3) القصد الجرمي.
………

نستنتج مما سبق أنه لا عقاب على تغيير الحقيقة في صك إلا إذا وقع بطريقة من الطرق المنصوص عليها في القانون.
………
و حيث أن التزوير تبعاً لطريقة ارتكابه ينقسم إلى نوعين ؛
مادي ومعنوي :
التزوير المادي: متى أحدث المزور في صك تغييرا ماديا يدركه الحس وتقع عليه العين سواء أكان ذلك بزيادة أو حذف أو تعديل في صك موجود من الأصل أو بإنشاء صك جديد
والتزوير المعنوي:
متى أدخل المزور في صك تغييرا لا في مادته وشكله بل في معناه ومضمونه وظروفه بحيث لا يدرك الحس أثره وهو بذلك متعلق في معنى المكتوب ولا علاقة له بالخط أو وضع أو أي من الأمور الخارجية التي تراها العين وتنكشف بها .
و لقد نصت المادة{ 446} من قانون العقوبات : على التزوير المادي الذي يقع من موظف في الأوراق الرسمية وحددت تلك الحالات بالآتي:
١- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه .
٢- إساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه .
٣- تدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها .
٤- إثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح .
نصت الماد{ 447 } من قانون العقوبات على مايلي :
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة‐{ 446 } وهي السجن /٥ / خمس سنوات على الأقل
كما أنزلت المادة { 447 } منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد《 446 و447》 كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم .
وقد جعلت المادة {449} من قانون العقوبات..
السندات للحامل أو السندات (الاسمية ) التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة{ 448} من قانون العقوبات .
……..
ولم ينص القانون على عقاب خاص لغير الموظفين إذا ارتكبوا تزويرا معنويا في أرواق رسمية ومع ذلك يمكن عقابهم بصفة شركاء بالجريمة.
مثال على وقائع التزوير المعنوي قيام المأذون الشرعي عند إثبات الزواج بكتابة أن احد الزوجين أو كلاهما قد بلغ السن القانونية خلافاً للحقيقية و المختار الذي يعطي شهادة بأن الزوجة بكراً ولم تتزوج لكي تتمكن من قبض معاش تقاعدي لأحد ذويها
………
– انتحال شخصية الغير أو استبدال الأشخاص حسب نص المادة : {458 }من قانون العقوبات.
لا يخرج التزوير هنا عن كونه يقع بجعل واقعة مزورة ووضعها في صورة واقعة صحيحة.
وقد يقع هذا التزوير من الموظف العام المختص بتحرر الصك إذا جعل شخصاً حاضراً في عقد أو سند ولم يكن حاضراً فيه.
وقد يقع التزوير من الأشخاص العاديين :
منها أن يحضر شخص أمام الموثق ويتسمى باسم شخص أخر ويملي على لسان شخص أخر عقد بيع أو إقرار بدين وفي غالب الأحيان يكون انتحال شخصية الغير في المحرر الرسمي مقترناً بوضع إمضاء أو ختم مزور .
ولكن خلو المحرر من التوقيع لا يمنعه من العقاب.

قد يحدث أن شخصاً يحمل آخر بطريق الغش على التوقيع على محرر غير الذي اتفق معه على التوقيع عليه فيقال حينئذ إنه حصل على توقيعه مباغتة أو على غرة منه.
*اجتهادات لمحكمة النقض السورية :
(في قضايا التزوير لا بد من الاعتماد على أهل الخبرة في ذلك لأنه يحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ليس للقاضي أن يقدره من ملاحظاته الشخصية.)
محكمة النقض السورية ..قرار رقم 764 تاريخ 6-11-1966
(ان انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي الى انتفاء الجرم بكامله لفقدان احد الاركان الاصلية فيه كما وان انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور ايضا فلم يبقى في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة) (جنحة اساس ١١٢١ قرار١٢٧٣ تاريخ ٤/٦/١٩٦٨.)
(سيرياهوم نيوز)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الجريح يعرب مصطفى: لا حدود للعلم وبه تبنى الأوطان

الجريح يعرب مصطفى من بلدة الحطانية بريف القدموس في محافظة طرطوس يتابع الدراسة لتحقيق حلمه في الدخول إلى عالم الإعلام والصحافة بعد أداء واجب الدفاع عن ...