اعداد المحامي:أسامة هيثم محمد
عاقب القانون السوري على التعاطي ابتداء دون اشتراط الادمان بحيث يمكن القول إن مجرد حيازة المخدرات أو نقلها يعتبر جرما يعاقب عليه القانون ، وقد وضع المشرع معيارا لتقرير العقوبة يتمثل بأن يكون الهدف من حيازة المخدرات هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وهنا العقوبة تقل عن العقوبة التي نص عليها في المادة ( 40 ) والتي تعاقب على حيازة المخدرات بقصد الاتجار وفيها تكون العقوبة مشددة ، حيث أن القانون السوري ميز بين التعاطي والادمان وذلك من خلال تطبيق العقوبة.
وفيما يلي مختصر عن العقوبات في قانون المخدرات السوري :
1 – عقوبة زراعة وتهريب وصناعة النباتات المخدرة هي الإعدام .
2 – عقوبة حيازة ونقل وشراء وبيع المواد والنباتات المخدرة بقصد الاتجار بها هي الاعتقال المؤبد وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة .
3 – من يقدم المواد والنباتات المخدرة للغير أو يسهل تعاطيها دون قصد الاتجار يعاقب بالاعتقال لمدة لا تقل عن العشر سنوات إلى خمسة عشر سنه والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة .
4 – عقوبة من حاز أو نقل أو اشترى أو سلم أو تسلم مواد مخدرة سواء كان بقصد التعاطي أو الاتجار الاعتقال من ((3-15)) سنة إضافة إلى الغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية .
– يضاف إلى هذه العقوبات الجنائية عقوبة التجريد من الحقوق المدنية.
وفيما يلي بعض الاجتهادات القضائية عن ترويج وتجارة المخدرات…..
قرار 1448 / 2006 – أساس 952 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 439 – م. المحامون 2008 –
((استقر الاجتهاد على انه للادانة بجرمي الاتجار و التعاطي بالمواد المخدرة لا بد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المدعى عليه و تحليلها و ثبوت احتوائها على الجواهر المخدرة الواردة في الجدول المرفق لقانون المخدرات.))
قرار 427 / 2007 – أساس 1314 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 190 – م. المحامون 2008 –
((حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار هي من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محاكم الموضوع من خلال ظروف القضية.))
قرار 65 / 2006 – أساس 83 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 556 – م. المحامون 2007
((مصادرة المخدر و تحليله ركن من اركان جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي و بدونها لا يكون المتهم حائزا بقصد التعاطي.))
قرار 1058 / 2008 – أساس 1342 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 638 – م. المحامون 2009 –
((من شروط الإدانة في جرم تعاطي المخدر ضبط هذه المادة في حيازة المتهم، ومصادرتها))
قرار 1070 / 2005 – أساس 989 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 314 – م. المحامون 2009 –
((لابد لاتهام المدعى عليه بجناية حيازة المخدر بقصد التعاطي من ضبط هذه المادة المخدرة لدى المدعى عليه وتحليلها لتأكيد ماهيتها ثم يتم اتهامه.))
قرار 983 / 2005 – أساس 452 – لمحكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 152 – م. المحامون 2006 –
((الادانة بجناية تعاطي المخدرات لا بد فيها من مصادرة المادة المخدرة من المتهم و ان يثبت بالتحليل انها مخدرة .))
قرار 43 / 2002 – أساس 91 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 188 – م. المحامون 2004
(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)