الرئيسية » قضايا و تحقيقات » العقوبات التي تطال “المتعاطي والمروّج والناقل وتاجر المخدرات” في القانون السوري والاجتهادات المهمة في هذا المجال

العقوبات التي تطال “المتعاطي والمروّج والناقل وتاجر المخدرات” في القانون السوري والاجتهادات المهمة في هذا المجال

 

 

اعداد المحامي:أسامة هيثم محمد

 

عاقب القانون السوري على التعاطي ابتداء دون اشتراط الادمان بحيث يمكن القول إن مجرد حيازة المخدرات أو نقلها يعتبر جرما يعاقب عليه القانون ، وقد وضع المشرع معيارا لتقرير العقوبة يتمثل بأن يكون الهدف من حيازة المخدرات هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وهنا العقوبة تقل عن العقوبة التي نص عليها في المادة ( 40 ) والتي تعاقب على حيازة المخدرات بقصد الاتجار وفيها تكون العقوبة مشددة ، حيث أن القانون السوري ميز بين التعاطي والادمان وذلك من خلال تطبيق العقوبة.

وفيما يلي مختصر عن العقوبات في قانون المخدرات السوري :

1 – عقوبة زراعة وتهريب وصناعة النباتات المخدرة هي الإعدام .

2 – عقوبة حيازة ونقل وشراء وبيع المواد والنباتات المخدرة بقصد الاتجار بها هي الاعتقال المؤبد وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة .

3 – من يقدم المواد والنباتات المخدرة للغير أو يسهل تعاطيها دون قصد الاتجار يعاقب بالاعتقال لمدة لا تقل عن العشر سنوات إلى خمسة عشر سنه والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة .

4 – عقوبة من حاز أو نقل أو اشترى أو سلم أو تسلم مواد مخدرة سواء كان بقصد التعاطي أو الاتجار الاعتقال من ((3-15)) سنة إضافة إلى الغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية .

– يضاف إلى هذه العقوبات الجنائية عقوبة التجريد من الحقوق المدنية.

وفيما يلي بعض الاجتهادات القضائية عن ترويج وتجارة المخدرات…..

قرار 1448 / 2006 – أساس 952 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

قاعدة 439 – م. المحامون 2008 –

((استقر الاجتهاد على انه للادانة بجرمي الاتجار و التعاطي بالمواد المخدرة لا بد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المدعى عليه و تحليلها و ثبوت احتوائها على الجواهر المخدرة الواردة في الجدول المرفق لقانون المخدرات.))

قرار 427 / 2007 – أساس 1314 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

قاعدة 190 – م. المحامون 2008 –

((حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار هي من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محاكم الموضوع من خلال ظروف القضية.))

قرار 65 / 2006 – أساس 83 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

قاعدة 556 – م. المحامون 2007

((مصادرة المخدر و تحليله ركن من اركان جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي و بدونها لا يكون المتهم حائزا بقصد التعاطي.))

قرار 1058 / 2008 – أساس 1342 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

قاعدة 638 – م. المحامون 2009 –

((من شروط الإدانة في جرم تعاطي المخدر ضبط هذه المادة في حيازة المتهم، ومصادرتها))

قرار 1070 / 2005 – أساس 989 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

قاعدة 314 – م. المحامون 2009 –

((لابد لاتهام المدعى عليه بجناية حيازة المخدر بقصد التعاطي من ضبط هذه المادة المخدرة لدى المدعى عليه وتحليلها لتأكيد ماهيتها ثم يتم اتهامه.))

قرار 983 / 2005 – أساس 452 – لمحكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

قاعدة 152 – م. المحامون 2006 –

((الادانة بجناية تعاطي المخدرات لا بد فيها من مصادرة المادة المخدرة من المتهم و ان يثبت بالتحليل انها مخدرة .))

قرار 43 / 2002 – أساس 91 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

قاعدة 188 – م. المحامون 2004

(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول

    محمد عباس تعرض متجر لبيع المجوهرات في مدينة تركية لعملية سطو بعد رفض مالك المتجر الانصياع لابتزاز مالي على شكل إتاوة. ووقع الهجوم ...