آخر الأخبار
الرئيسية » قضايا و تحقيقات » الحجز الاحتياطي والاعتراض عليه في القانون السوري

الحجز الاحتياطي والاعتراض عليه في القانون السوري

 

اعداد:المحامي أسامة هيثم  محمد

الحجز الاحتياطي : هو وسيلة وضعها المشرع بيد الدائن
ليصل عن طريقها إلى حقه المهدد بالضياع إذا توافرت إحدى الحالات المقررة لايقاعه.
حيث نصت هذه المواد من قانون أصول المحاكمات المدنية على مايلي:
*المادة /314 /للدائن أن یطلب ایقاع الحجز الاحتیاطي على أموال مدينه المنقولة وغیر المنقولة في
..الحالات الآتیة:
.أ/ اذا لم یكن للمدین موطن مستقر في سوریة
.ب/ إذا خشي الدائن فرار مدینه وكان لذلك أسباب جدیة
.ج/ إذا كانت تأمینات الدین مھددة بالضیاع
.د/ إذا كان بید الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغیر معلق على شرط
.ھـ/ إذا كان المدین تاجرا وقامت أسباب جدیة یتوقع معھا تھریب أمواله أو إخفاؤھا
.و/ إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفایتھا لإثبات ترجیح احتمال وجود دین له في ذمة المدین
*المادة/315/ /أ/ لمؤجر العقار أن یطلب في مواجھة المستأجر أو المستأجر الثانوي إیقاع الحجز
الاحتیاطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العین المؤجرة وذلك ضمانا لحق
.الامتیاز المقرر له في القانون المدني
ب/ یجوز له أن یطلب ایقاع ھذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص علیھا في
.الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العین المؤجرة ما لم یكن قد مضى على نقلھا ثلاثون یوما
*المادة /316 /لكل من یدعي حقا عینیا في عقار أو منقول أن یطلب ایقاع الحجز على المال ولو كان في
.ید الغیر ویعود إلى المحكمة تقدیر كفایة الأدلة والأوراق التي یقدمھا المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه
*المادة/317/ /أ/ یوقع الحجز الاحتیاطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة
الذي یقع في دائرته المال المطلوب حجزه أو أي من الدوائر إذا كان المال یقع في أكثر من دائرة ویرد
طلب الحجز تلقائیا في حال عدم الاختصاص المحلي
ب/ إذا لم یكن طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفیذ یزول أثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة
إذا لم یقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانیة أیام تبدأ من الیوم التالي لتاریخ تنفیذ الحكم بالحجز
*المادة /318 /یجوز إلقاء الحجز الاحتیاطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق في
الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي ھذه الحالة یجب أن یشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب
المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة
*المادة/319/ /أ/ على طالب الحجز أن یودع في صندوق المحكمة كفالة نقدیة تحدد المحكمة مقدارھا في
ضوء الأدلة المبرزة وأرجحیتھا تأمینا للتعویض على المحجوز عليه
ب/ في الدعوى غیر محددة القیمة یقدر المدعي طالب الحجز قیمة الحق
ج/ یعفى طالب الحجز من الایداع إذا كان السند الذي یطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسمیا واجب
.التنفیذ كما یعفى منه طالب الحجز إذا كان جھة عامة أو مصرفا عاما
د/ في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ الكفالة مع عدم الاخلال بحقه
في المطالبة بتعویض إضافي عند قیام المقتضى
ھـ/ تعاد الكفالة إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم
*المادة /320 /تصدر المحكمة قرارھا بالحجز في غرفة المذاكرة وینفذ بواسطة دائرة التنفیذ
*المادة /321 /یسري بخصوص الحجز لدى الغیر القواعد المنصوص علیھا في الفصل الثالث وینفذ
الحجز الاحتیاطي على المنقولات والأسھم والأسناد بحسب القواعد المنصوص علیھا في الفصلین الثاني
والرابع وعلى العقارات بتسجیلھا في السجل العقاري
*المادة /322/ /أ/ إذا تبین للمحكمة أن للحاجز مطلوبا في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقا عینیا في المال
المحجوز تقضي بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به
ب/ لمحكمة الموضوع أن تحصر نطاق الحجز على ما یكفي لوفاء الحق المدعى به أو تبدیل مطرحه وأن
.تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بقرار مستقل یصدر في قضاء الخصومة
*المادة/323/ /أ/ للمحجوز علیه أن یطعن بقرار الحجز الاحتیاطي بدعوى مستقلة خلال ثمانیة أیام تلي
تاریخ تبلیغه صورة القرار ویقدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز سواء أكانت محكمة
.الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة
ب/ إذا تبین للمحكمة من ظاھر أوراق طلب الحجز أن الحاجز غیر محق بطلب الحجز أو ثبت بنتیجة
.الطعن بطلان إجراءاتھ تقضي المحكمة برفعھ
.ج/ إذا تبین للمحكمة أن إجراءات الحجز صحیحة تقضي برد الطعن
د/ یختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في دعوى تقریر زوال أثر الحجز الاحتیاطي وإلغائه لعدم
ادعاء الجھة العامة التي صدر قرار الحجز الاحتیاطي لصالحھا من وزیر المالیة سندا للصلاحیة
الممنوحة له بنص في القانون بأصل الحق ضمن المھلة القانونیة المنصوص علیھا في المادة /317 /من
ھذا القانون وتبدأ ھذه المھلة بحق الجھة العامة المحجوز لصالحھا بدءا من انتھاء التحقیق أو التفتیش أو
إحالة الموظف إلى القضاء أو مجلس التأدیب أو المحكمة المسلكیة ولا یعد تحریك الدعوى العامة دعوى
بأصل الحق ما لم یتخذ فیھا صفة الادعاء الشخصي
*المادة /324 /یصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتیاطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال
.أثره قابلا للاستئناف.. وقرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض.
*وبناء على ما ذكر نجد أن الحجز الاحتياطي هو وسيلة من وسائل حماية حقوق الدائنين التي بينها المشرع في القانون ومتى توافرت شروطه المقررة فيمكن اللجوء إليه و الأخذ به.
(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قلق إسرائيلي من قرار “الجنائية الدولية”: تفاصيل الاتهامات سرية وتُعرّض المسؤولين لخطر الاعتقال

صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية تشير إلى أنّ المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ولاسيما أنّ تفاصل ...