آخر الأخبار
الرئيسية » تربية وتعليم وإعلام » وزير التربية يلتقي مسؤولي المدرسة الفرنسية في سورية :التأكيد على الالتزام بأحكام المرسوم التشريعي 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية

وزير التربية يلتقي مسؤولي المدرسة الفرنسية في سورية :التأكيد على الالتزام بأحكام المرسوم التشريعي 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية


خلال لقاء وزير التربية الدكتور دارم طباع، رئيس مجلس إدارة المدرسة الفرنسية بدمشق جيدا سعيد، والمنسق بين جامعة كامبردج والمدرسة الباكستانية الدولية بريف دمشق علام خضر، ومدير المدرسة المندب لارنس حنا، أوضح أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004م وتعليماته التنفيذية ولاسيما المادة (64) القاضية بأن تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة العائدة للسفارات والجاليات أو الهيئات الدولية القائمة بعد نفاذ المرسوم، تسوية أوضاعها وفق أحكامه، لافتاً إلى أن هذه التعليمات تتم بإشراف الوزارة ولاسيما البنود الآتية: ‏

  1. تدريس المناهج الرسمية المعتمدة في دولها، أو المناهج المعترف بها دولياً. ‏
  2. ‏انسجام مناهجها مع السياسة التربوية للجمهورية العربية السورية. ‏
  3. الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة على المناهج والكتب التي يتم تدريسها، والمراجع المعتمدة.
  4. تشكيل مجلس إدارة وتحديد مهامه وفقاً للنظام الداخلي لهذه المؤسسة
  5. تدريس اللغة العربية والمواد الاجتماعية ( التاريخ ـ الجغرافية ـ تربية وطنية أو مدنية ) المقررة في مناهج الوزارة باللغة العربية، للطلبة السوريين ومن في حكمهم وفق الخطة الدرسية المعتمدة وتُعدُّ شرطاً حصرياً للتقدم إلى امتحان معادلة الشهادة.
  6. تدريس اللغة العربية لطلبتها من غير السوريين، بما لا يقل عن حصتين دراسيتين أسبوعياً. ‏
  7. الحصول على موافقة الوزارة المسبقة للعاملين في هذه المؤسسات.
  8. قبول الطلبة في هذه المؤسسات وفق الأسس المعتمدة أصولاً ‏
  9. التعهد بتسهيل ممارسة المدير المشرف لمسؤولياته المنصوص عليها في هذه التعليمات، ووفق البلاغات الوزارية ذات الصلة وتأمين غرفة إدارة مماثلة لغرفة المدير تمكنه من أداء مهمته.
  10. تتبع هذه المؤسسات التعليمية الخاصة لوزارة التربية وفق مواد المرسوم وتعليماته التنفيذية وتكون مراسلاتها عن طريق الوزارة مباشرة أو عن طريق المديرية المعنية من خلال المدير المشرف.
  11. إشراف الوزارة على سير التدريس في هذه المؤسسات؛ وفق الأحكام الواردة في المرسوم ولا سيما المادة (47) منه والتي تنص على أن تتولى الوزارة أعمال الإشراف التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية الخاصة ويحق للوزارة تكليف لجان فنية تخصصية للاطلاع على أبنية هذه المؤسسات وسجلاتها المختلفة للتحقق من تنفيذ أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية التي تصدرها الوزارة وإثبات مايقع من مخالفات. وتمكين الوزارة من تحقيق ذلك في الوقت الذي تراه مناسباً. ‏(سيرياهوم نيوز-المكتب الصحفي26-7-2021)
x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزيرا الأشغال والتربية تفقدا الأعمال النهائية فيه اليوم: المجمع التعليمي في مدينة جرمانا بالخدمة قريبا

أشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال تفقده ووزير التربية الدكتور محمد عامر الماردينى الاعمال النهائية فى مشروع المجمع التعليمي في مدينة ...