موقع “ذا إنترسبت” ينقل عن خبراء في القانون الدولي إمكانية وصفهم الانفجارات العشوائية لأجهزة اتصال لاسكلي في لبنان بجرائم حرب، مذكّرين بأنّ “إسرائيل” وافقت على قانون يحظر هذه الأعمال.
سلّط خبراء في القانون الدولي الضوء على الطبيعة العشوائية لانفجارات أجهزة اتصال لاسلكي في لبنان والحظر المفروض على الأفخاخ المتفجّرة، مؤكدين أنّ ذلك “قد يرتفع إلى مستوى جرائم حرب”، وفق ما تحدّث موقع “ذا إنترسبت” الأميركي.
وفي هذا السياق، قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأميركية، بريان فينوكين، إنّه “إذا كانت إسرائيل وراء هذا، فهناك بعض الأسئلة الصعبة التي يجب أن تجيب عنها، كذلك هو الأمر بالنسبة للحكومة الأميركية لأنها تقدّم دعماً عسكرياً كبيراً”.
وأكد الموقع أنّ قانون الحرب يحظر “استخدام الأفخاخ أو الأجهزة الأخرى في شكل أشياء محمولة غير ضارة ومصمّمة ومبنية خصوصاً لاحتواء المواد المتفجّرة”، لافتاً إلى أنّ كيان الاحتلال ولبنان وافقا على هذا الحظر الذي أضيف إلى القانون عام 1996.
وتساءل فينوكين عما إذا كان تعديل أجهزة النداء أو أجهزة الاتصال اللاسلكية بالمواد المتفجّرة من شأنه أن يفي بمعايير القانون.
وذكر الموقع أنّ الهجمات عبر تفجير أجهزة اتصال لاسكلية أدت إلى وقوع 37 “ضحية”، بينهم فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات وصبي يبلغ من العمر 11 عاماً، إضافة إلى أكثر من 3000 جريح.
ونقل الموقع إفادة الأطباء في مستشفى بيروت بأنّ “العديد من الجرحى فقدوا أعينهم واضطروا إلى بتر أطرافهم”.
وتسبّبت أجهزة الاتصال اللاسلكية المتفجّرة في اندلاع أكثر من 70 حريقاً في منازل ومتاجر في جميع أنحاء لبنان، إلى جانب أكثر من 12 سيارة ودراجة نارية، وفق الموقع.
سيرياهوم نيوز١_الميادين