أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً حدد بموجبه الأحكام المتعلقة بالسماح للمصدر باستخدام عائداته من القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، والمحددة وفق تعهدات إعادة قطع التصدير المنظمة من قبله.
وحسب القرار الذي نشره المركزي على قناته عبر التلغرام، يسمح للمصدر ببيع كامل أو جزء من القطع الأجنبي المسموح له بالاحتفاظ به، أي 50 بالمئة لمصرف سورية المركزي، بموجب الآلية المتبعة بسعر نشرة المصارف الصادرة عن المركزي، بتاريخ عملية البيع مضافاً إليه علاوة التصدير المحددة بآخر نشرة علاوات صادرة لغاية تاريخ البيع.
ووفقاً للقرار لا يسمح للمصدر بالبيع أو التنازل عن جزء أو كامل القطع الأجنبي من عائدات صادراته “غير المباعة للمركزي” إلى مستوردين آخرين بشكل مباشر، بينما يسمح للمصدر الصناعي استخدام جزء أو كامل القطع الأجنبي من عائدات صادراته، بما فيها الجزء المطلوب بيعه للمركزي لتغطية قيم مستورداته شريطة أن تكون المستوردات من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمنشأته التي يتم تصدير منتجاتها.
سيرياهوم نيوز3 – سانا