آخر الأخبار
الرئيسية » من المحافظات » طرطوس تتابع تحضيراتها لاعادة انتخابات الادارة المحلية في 219 مركزاً ثبت قضائياً حصول تزوير فيها  *الامين العام:حرمان من شارك في التزوير والتلاعب من التصويت وعضوية لجان الصناديق 

طرطوس تتابع تحضيراتها لاعادة انتخابات الادارة المحلية في 219 مركزاً ثبت قضائياً حصول تزوير فيها  *الامين العام:حرمان من شارك في التزوير والتلاعب من التصويت وعضوية لجان الصناديق 

 

هيثم يحيى محمد

 

تعمل محافظة طرطوس هذه الايام كخلية النحل من خلال الامانة العامة وعشرات الكوادر الادارية والفنية فيها من اجل استكمال التحضيرات النهائية اللازمة لاجراء الانتخابات في عدة وحدات ادارية يوم الاثنين من الاسبوع القادم تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم ٢٧٧ تاريخ ١٦ / ١١/ ٢٠٢٣ القاضي بإعادة انتخاب أعضاء بعض المجالس المحلية وفق منطوق الأحكام القضائية الصادرة لكل مجلس .

وفي تصريح ل(الوطن)اوضح حسان نديم حسن امين عام محافظة طرطوس ان محافظة بدأت استعداداتها و اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنجاح العملية الإنتخابية التي ستشمل ٦ وحدات إدارية فور صدور المرسوم مضيفاً ان الوحدات التي ستجري فيها اعادة الانتخابات هي :

مجلس محافظة طرطوس دائرة منطقة طرطوس الانتخابية للفئتين آ و ب فيما يتعلق بمقاعد المستقلين في جميع المراكز الانتخابية العائدة للدائرة المذكورة والبالغ عددها ١٦٤ مركزاً انتخابياً ومجلس مدينة طرطوس دائرة مدينة طرطوس الانتخابية للفئة آ في ٣٦ مركزاً و للفئة ب في ٢٧ مركزاً ومجلس مدينة صافيتا دائرة صافيتا الانتخابية للفئة ب في ٩ مراكز ومجلس بلدة الشيخ سعد الانتخابية للفئة ب في مركزين اثنين ومجلس بلدة مشتى الحلو دائرة مشتى الحلو الانتخابية للفئتين آ و ب في ٥ مراكز ومجلس بلدة دوير رسلان الانتخابية الفئتين آ و ب في ٦ مراكز.

و قال حسن ان الانتخابات ستجري وفق أحكام قانون الانتخابات العامة رقم ٥ لعام ٢٠١٤ تحت اشراف قضائي حيث تم تشكيل اللجنة القضائية الفرعية لمحافظة طرطوس لتمارس اختصاصاتها وفق هذا القانون بموجب قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم ٣ تاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣ مشيراً الى ان المادة رقم ١٥ البند أ من قانون الانتخابات العامة نصت على ان لجنة الانتخاب تشكّل من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة لإدارة مركز الانتخاب ويسمى رئيسها في قرار التشكيل وانه يتم حاليا اعداد قرار تشكيل اللجان الخاصة بجميع المراكز الانتخابية البالغ عددها ٢١٩ مركزا و ذلك بعد أن تم تسمية رئيس و أعضاء هذه اللجان البالغ عددهم ٦٥٧ عضواً وجميعهم اعضاء جدد لم يكن اياً منهم في لجان الصناديق اثناء الانتخابات الماضية

وحول من يحق له الترشّح والاقتراع اجاب حسن:بعد ان تم موافاة الامانة العامة بسجلات الناخبين العائدة للمراكز الانتخابية التي سيعاد الانتخاب فيها باشرت المحافظة بتنظيم جداول بأسماء المواطنين الذين يحق لهم الإقتراع في كل مركز انتخابي استنادا لهذه السجلات بعد استبعاد من لا يحق له الاقتراع و المواطنين الذين قاموا بالاقتراع أكثر من مرة وفقاً لقرار اللجنة القضائية الفرعية وسيتم اعادة الانتخابات وفق منطوق الأحكام القضائية الصادرة لكل مجلس لنفس المرشحين المقبول ترشحهم لهذه المجالس سنداً للمرسوم رقم ٢١٦ تاريخ ٢٤ / ٦/ ٢٠٢٢

و بخصوص مجلس محافظة طرطوس- دائرة منطقة طرطوس الانتخابية للفئتين آ و ب فيما يتعلق بمقاعد المستقلين فقط حسب القرار القضائي قال الامين العام: حسمت اللجنة القضائية الفرعية الامر واصدرت قرارها المتضمن تحديد مقعدين اثنين على الفئة (أ) و مقعد واحد على الفئة(ب) وسيتم الانتخاب على هذا الاساس علماً ان عدد المرشحين من خارج الأحزاب يبلغ (17)مرشحاً للفئة آ و(٢٨)مرشحاً للفئة ب

وحول مدى تأمين مستلزمات العملية الانتخابية اكد حسن ان المحافظة قامت بتأمين كافة مستلزمات العملية الانتخابية من سجلات و نماذج انتخابية و صناديق اقتراع و اوراق اقتراع وغيرها متمنياً على المواطنين الذين سبق وادلوا بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي تم الغاء نتائجها بموجب الأحكام القضائية المبرمة التوجه في الحادي عشر من الشهر الجاري الى هذه المراكز والاقتراع فيها لصالح المرشحين الذين يرون انهم الأكفأ والاجدر في خدمتهم وخدمة مجتمعاتهم المحلية

*عقوبات

نشير اخيراً الى ان القانون ينص على عقوبات بحق المخالفين لاحكامه وفق مايلي:

الفصل الرابع عشر العقوبات

المادة(108)

أ/يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.

ب/تكون العقوبة بالغرامة من مئة ألف الى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر.

المادة(109)

 

يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين الفا الى خمسين ألف ليرة سورية..

أ/ من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة.

ب/ من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

المادة(110)

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل عضو من أعضاء لجان مراكز الاقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.

المادة(111)

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو أجبر ناخبا بالقوة أو بالتهديد باي وسيلة لتغيير رأيه وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

المادة(112)

أ/يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت.

ب/ تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها أو من قوى الأمن الداخلي المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.

المادة(113)

يعاقب بالحبس من عشرة ايام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع من التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة(114)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.

المادة(115)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ الممول من مصدر خارجي أو أجنبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة /54/ من هذا القانون.

المادة(116)

لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة(117)

يعد الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كالجريمة التامة.

(سيرياهوم نيوز ١-الوطن)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

محافظ الحسكة يبحث مع المديرة الإقليمية لليونيسيف زيادة دعم مشاريعها في المحافظة

بحث محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر زيادة الدعم المقدم للمشاريع الإنسانية ...