محمد منار حميجو – فادي بك الشريف
أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات قامت بتأمين كل المستلزمات المطلوبة بالتنسيق مع المحافظين لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الشعب التي سوف تبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من صباح اليوم بعدما تم أمس نشر المرسوم التشريعي الخاص بتحديد موعد الانتخابات التي سوف تجرى في الخامس عشر من شهر تموز القادم.
ولفت مراد أن لجان الترشيح سوف تستقبل من صباح اليوم طلبات الراغبين في الترشح إلى عضوية مجلس الشعب في مقارها في مباني المحافظات، مشيراً إلى أن هذه اللجان سوف تستمر في استقبال طلبات الترشح طوال سبعة أيام متواصلة وإن تخللها عطل رسمية وذلك خلال الدوام الرسمي.
وأضاف مراد: أكدنا على اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح الالتزام بنصوص القانون كما ورد في قانون الانتخابات العامة، مشيراً إلى أن لجنة الترشيح لن تقبل أي طلب لم يستكمل كامل الأوراق المطلوبة، كما أنه يجب أن تكون الشروط المنصوص عنها في قانون الانتخابات العامة متوافرة لدى طالب الترشيح.
وبين مراد أنه يجب على لجان الترشيح أن تبت بالطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب سواء بالقبول أم الرفض، موضحاً أنه في حال لم تبت اللجنة في الطلب خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً بعد انتهاء هذه المدة.
ولفت إلى أن قرار لجنة الترشيح يكون قابلاً للاعتراض أمام اللجنة القضائية الفرعية خلال ثلاثة أيام التي تبدأ من اليوم الذي يلي الإعلان عن طلبات قبلت طلبات ترشحهم، الذي يعتبر قرارها مبرماً.
وفيما يتعلق بالمغتربين الراغبين في تقديم طلبات الترشيح بين مراد أنه يمكن للمغترب أن يقدم طلب ترشيحه لدائرته الانتخابية من خلال وكيله القانوني كما أنه يجوز لوكيله القانوني أن يسحب طلب ترشيحه.
وأكد أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تعمل بكل نزاهة لتنفيذ أحكام قانون الانتخابات العامة بما يضمن سير العملية الانتخابية بكل سلامة وأن تكون حقوق المرشحين مضمونة، مشدداً على مقدمي طلبات الترشيح أن يتقيدوا بتنفيذ أحكام القانون باستكمال كل الوثائق المطلوبة حتى لا نعيد الطلب لاسـتمكال الوثائق.
الوثائق المطلوبة
هذا وتضمنت الوثائق المطلوبة، إخراج قيد مدني يتضمن تاريخ الولادة بالأرقام والحروف باليوم والشهر والسنة ويذكر فيه أن صاحبه عربي سوري منذ عشر سنوات على الأقل أو حاصل على الجنسية بموجب المرسوم التشريعي رقم /٤٩/ لعام 2011 ويثبت أنه متم الخامسة والعشرين من عمره في 1/1/2024.
كما تضمنت خلاصة سجل عدلي يثبت بأنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وأن يكون تاريخ السجل قبل ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الترشيح، ووثيقة رسمية تثبت أنه ملم بالقراءة والكتابة في حال عدم إبرازه الشهادة العلمية أو أي وثيقة أخرى تقبلها اللجنة تثبت معرفته للقراءة والكتابة في ضوء قانون الانتخابات العامة وإلا جرى اختباره من لجنة الترشيح لهذه الغاية، إضافة إلى ما يثبت ترشحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه.
إثبات صفة العامل والفلاح
كما يتم إثبات صفة العامل من خلال إحدى الوثيقتين الآتيتين، إما وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة أو القطاع الخاص أو المشترك تثبت بأن المرشح يعمل لديها لقاء أجر وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته أو قانون العمل رقم ١٧ لعام 2010 وتعديلاته أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها، ووثيقة صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل لديها، ووثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها، ووثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.
وأيضاً يتم إثبات صفة الفلاح من خلال وثيقة رسمية تمنح من الاتحاد العام للفلاحين أو من الجمعية الفلاحية المنتسب إليها – وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.
ويستثنى مما ورد «إذا كان الفلاح يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً مخصصاً للإنتاج الزراعي فقط»، وإذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح وكان طلبه مستوفياً باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن باقي فئات الشعب القطاع «ب».
هذا ويطلب وثيقة نقل موطن انتخابي وفق الفقرة «هـ» من المادة ٥٩ من قانون الانتخابات العامة تثبت بأنه قد مضى مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب في نقل موطنه الانتخابي إليه وهذه الوثيقة تقدم فقط من المواطنين غير المسجلين في القيود المدنية لمحافظة دمشق والراغبين بترشيح أنفسهم عن دائرة محافظة دمشق الانتخابية.
ويتم الحصول على سند إقامة من مختار الحي المقيم به مصدق من المحافظة يثبت بأنه قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه.
وتتضمن الوثائق أيضاً تعهداً وفق النموذج المعتمد، ليصار إلى إملاء اســتمارة ذاتية حسب النموذج المعتمد.
8 مراكز في دمشق لإدخال الاستمارة
وأنهت محافظة دمشق تجهيزاتها لاستقبال طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع اعتباراً من صباح اليوم.
هذا ووجه محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي كتاباً إلى إدارة الأمن الجنائي «عن طريق قيادة الشرطة»، ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة، ومراكز خدمة المواطن، لتأكيد ضرورة العمل خلال العطلة «الجمعة والسبت» القادمين، وذلك لمنح الوثائق المطلوبة للترشح إلى عضوية مجلس الشعب.
كما عمم كريشاتي على المخاتير بدمشق بضرورة الدوام أيضاً خلال العطل لتسهيل مهمة المرشحين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد مدير الجاهزية في محافظة دمشق هيثم الأشقر أنه تم تأمين جميع المستلزمات وتجهيز قاعة الباسل في الطابق الأول ضمن مبنى المحافظة وذلك لملء طلب الترشيح والتعهدات ضمن النموذج المعتمد واستمارة الحاسب.
ونوه الأشقر بتجهيــز 8 مراكــز لإدخــال الاستمارة على أجهزة الحاسب، مزودة بحواسب وطابعات، ناهيك عن تشـكيل لجان مؤازرة من موظفي المحافظة للإجابة عن أي تساؤل من المرشحين، تحت إشراف لجنة الترشح الموجودة لدراسة طلبات المتقدمين والبت بالطلبات خلال فترة أقصاها 5 أيام، على أن ترتئي اللجنة ما تراه مناسباً عملاً بالشروط المحددة.
كما أشار إلى تأمين كل البنية اللوجستية ولاسيما الاتصالات والإنترنت ضمن اهتمام ومتابعة من محافظ دمشق، مع اتخاذ كل التدابير وتأمين الأوراق اللازمة، منوها بالدعم المقدم والدور الملموس لوزارة الداخلية في تأمين مختلف المطبوعات المتعلقة بعملية الترشح، علماً أن المحافظة قامت بلصق التعليمات والوثائق المطلوبة على المداخل ولوحة الإعلانات.
وقال مدير الجاهزية: في المرحلة الأولى يتم التوجه إلى قاعة الشهيد باسل الأسد لاستلام الطلب وملء الاستمارة وتدقيق الإضبارة، والتوجه إلى أحد الغرف المخصصة لتسجيل الطلب ومنح إشعار قبول طلب ترشيح مبدئي والموجودة في الغرف الموجودة بالطابق الأول ضمن مبنى محافظة دمشق.
شروط الترشح
نصت المادة 39 من قانون الانتخابات العامة:
يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (49) لعام 2011.
ب- أن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره.
ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
د- ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
هـ- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.
و- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها، أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
سيرياهوم نيوز1-الوطن