الرئيسية » إدارة وأبحاث ومبادرات » العقوبات العادية والمشدّدة في قانون الحراج الجديد

العقوبات العادية والمشدّدة في قانون الحراج الجديد

 

اعداد:المحامي أسامة هيثم محمد

لقد صدر القانون رقم /39/ تاريخ 25 -12-2023 الخاص بالحراج والارضي الحراجية , والذي ألغى العمل بالقانون رقم / 6/ لعام 2018 و ذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي ونلاحظ في هذا القانون إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة في العمل الحراجي مع التشدد في موضوع العقوبات.
وفيما يلي مختصر العقوبات في هذا القانون:
المادة 43 –
‌أ- يُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني.
‌ب- تُشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.
‌ج- تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.
المادة 44 –
‌أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من تسبب بنشوب حريق في حراج الدولة نتيجة الإهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
‌ب- تكون العقوبة السجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وغرامة من ثلاثة أمثال إلى خمسة أمثال قيمة الضرر الحاصل إذا نجم عن التسبب بنشوب الحريق إصابة إنسان بعاهة دائمة.
‌ج-تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال الضرر الحاصل إذا نجم عن التسبب بنشوب الحريق وفاة إنسان.

المادة 45 – يُعاقب بالسجن المؤقت سبع سنوات على الأقل وبغرامة (100,000,000) ل.س مئة مليون ليرة سورية كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام هذا القانون.
المادة 46 –
يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وبغرامة من خمسة أمثال قيمة المنتجات المهربة إلى عشرة أمثالها كل من هرّب أو سهّل أو شرع في تهريب المنتجات الحراجية خارج الجمهورية العربية السورية.
المادة 47 –
‌أ-يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من قلع أو أتلف أو قطع الأشجار أو الجنبات أو الجنيبات الحراجية في حراج الدولة دون ترخيص مسبق من الوزارة أصولاً.
‌ب-يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة ضعف قيمة الضرر الحاصل إذا ارتكبت الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحراج الخاصة دون ترخيص مسبق من الوزارة أصولاً.
‌ج-إذا وقعت الأفعال المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج حراج الدولة والحراج الخاصة، تكون العقوبة الغرامة (1,000,000) ل. س مليون ليرة سورية عن كل شجرة أو جنبة أو جنيبة دون موافقة مسبقة من الوزارة أصولاً.
المادة 48 –
‌أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون أتربة أو حجارة أو رملاً أو المواد الخام المنجمية الموجودة في حراج الدولة وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة.
‌ب-يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حشائش أو أعشاباً أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة.
‌ج- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من نزع أو أخذ أخشاباً حراجية أو أحطاباً حراجية خضراء أو يابسة دون ترخيص مسبق وبغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها الرائجة.
المادة 49 –
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (50,000,000) ل.س. خمسين مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين /م – ن/ من المادة /4/ من هذا القانون.
المادة 50 –
‌أ- 1 – يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أطلق حيواناً دون ترخيص بهدف الرعي في حراج الدولة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال الضرر الحاصل.
2 – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند /1/ من هذه الفقرة كل من يُخالف أحكام الفقرتين/ز- ح/ من المادة /4/ من هذا القانون.
‌ب- تُضاعف العقوبة الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا وقع الفعل في المحميات الحراجية أو المتنزهات الوطنية الحراجية أو الحدائق النباتية أو ضمن الحراج المحروقة الداخلة ضمن خطة الحماية.
‌ج- تُشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و /ب/ من هذه المادة إلى الضعف في حال التكرار.
المادة 51 –
يعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يستخدم النار من أي مصدر كان خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة وإن لم يفضِ استخدامها إلى ضرر أو حريق.
المادة 52 –
يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل عشرة أضعاف القيمة الرائجة للكميات المضبوطة كل من يُخالف أحكام الفقرة /ع/ من المادة /4/ والمادة /32/ من هذا القانون.
المادة 53 –
‌أ- يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف تعليمات وشروط دخول المحميات الحراجية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الحراجية أو مناطق الوقاية.
‌ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من يخالف تعليمات وشروط دخول المحميات الحراجية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الحراجية أو مناطق الوقاية إذا ألحق دخوله الضرر بها.

المادة 57 –
‌أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (5000000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من يقوم بالخزن والإتجار بالمنتجات الحراجية خلافاً لأحكام هذا القانون وتحجز المنتجات الحراجية.
‌ب- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أصحاب المناشر الخشبية بكافة أنواعها المرخصة منها وغير المرخصة الذين يقومون بشراء المنتجات الحراجية دون التأكد من أن هذه المواد قد تمّ منح التراخيص اللازمة لها أصولاً بإبراز ما يثبت ذلك.
المادة 58 –
‌أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل شخص مرخص له بنقل المنتجات الحراجية إذا قام بنقلها بما يخالف الفقرة /ص/ من المادة /4/ من هذا القانون، وتُحجز كامل كمية المواد المنقولة، أو إذا قام بنقل كمية تزيد على 10% من الكمية المرخص بنقلها، وتُحجز كامل كمية المواد المنقولة مع وسائط النقل المستخدمة ولا يجوز فك احتباسها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل أو بموجب قرار قضائي مبرم، ودفع نفقات الحجز وتحدد هذه النفقات بقرار من الوزير يعدل سنوياً، وإذا كانت الكمية الزائدة أقل من 10% من الكمية المرخصة تُحجز الكمية الزائدة فقط.
‌ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من يقدم على نقل المنتجات الحراجية دون ترخيص مسبق أو على نحوٍ مخالف للترخيص الممنوح، وتحجز الكمية المنقولة وتُحجز وسائط النقل المستخدمة ولا يجوز فك احتباسها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل أو بموجب قرار قضائي مبرم، ودفع نفقات الحجز وتحدد هذه النفقات بقرار من الوزير يعدل سنوياً.
‌ج- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة /ب/ من هذه المادة في حال كان النقل بعد غياب الشمس وقبل شروقها.
المادة 59 –
يُعاقب بغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /34-35/ وأحكام الفقرتين /ب-ج/ من المادة /41/ من هذا القانون.
المادة 60 –
يعاقب بغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل غرسة أو شجرة من الأنواع الغازية تزرع في الحراج الخاصة أو خارجها، وتزال هذه الغراس والأشجار على نفقة المخالف.
المادة 61 –
تُصادر بحكم قضائي مبرم وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع وسائط النقل والأدوات والتجهيزات والمعدات التي استعملت في نزعها أو قطعها أو نقلها، ويجوز بيع المواد المنزوعة أو المقطوعة المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام نظام العقود النافذ، ويتم إيداع قيمتها أمانات في الخزينة العامة للدولة لحين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.
المادة 62 –
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، تُضاعف العقوبة إذا ارتُكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون من أحد القائمين على تنفيذ أحكامه، واقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب الفعل ليلاً.
المادة 63 –
‌أ- مع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية، في حال غصب أي جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق، تنزع يد المخالف بقرار من الوزير ينفذه العاملون المخولون بصلاحية الضابطة العدلية فوراً، وعلى الوحدات الشرطية تقديم المؤازرة اللازمة.
‌ب- تقوم الوزارة بعد صدور قرار نزع اليد بحصر وتقييم حالة الأشجار المزروعة من قبل الغاصب من خلال لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير لاقتراح ما يلزم بشأنها وضمان إعادة تحريجها في كل الأحوال، وتقوم الوزارة بالطلب من الغاصب إزالة الأبنية والإشغالات الثابتة وغير الثابتة، وإلا تزيلها وتعيد تحريج الأرض على نفقة الغاصب أو واضع اليد، ولا يحق للغاصب المطالبة بأي تعويض ويُلزم بتسديد ضعف أجر المثل عن سنوات الإشغال كافة، وتُحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.
المادة 64 –
تصدر الأحكام عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحراجية بصورة مبرمة.

(خاص لموقع اخبار سورية الوطن-سيرياهوم نيوز)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

عودة خدمة الإنترنت إلى دير الزور والحسكة بعد إصلاح عطل في كابل ضوئي

أعادت الشركة السورية للاتصالات خدمات الإنترنت فجر اليوم إلى ‏محافظتي دير الزور والحسكة، بعد إصلاح العطل الذي وقع ‏ظهر أمس على أحد الكوابل الضوئية الرئيسية المغذية ...