اعداد:المحامي أسامة هيثم محمد _ طرطوس ⚖️
صدر قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم (20) لعام 2022 بهدف تنظيم الجرائم المرتكبة عبر وسائل تقانة المعلومات والشبكات الإلكترونية، وتحديد العقوبات المترتبة عليها.
وبعد التحرير، أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (26) لعام 2026 الذي تضمن توجيهات جديدة تتعلق بطريقة التعامل مع الشكاوى الناشئة عن هذا القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالتوقيف وإحالة القضايا إلى الجهات المختصة.
وفيما يلي بعض الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون:
أولاً: جرم الذم الإلكتروني (المادة 24)
إذا وقع الذم بشكل غير علني باستخدام وسائل تقانة المعلومات:
• غرامة مالية من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية.
إذا وقع الذم بشكل علني عبر الشبكة:
• الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
• غرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية.
وتشدد العقوبة إذا وقع الذم بحق مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببه، لتصبح:
• الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
• غرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية.
ثانياً: جرم القدح أو التحقير الإلكتروني (المادة 25)
إذا وقع القدح أو التحقير بشكل غير علني:
• غرامة من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة سورية.
إذا وقع بشكل علني عبر الشبكة:
• الحبس من 10 أيام إلى شهرين.
• غرامة من 200 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية.
أما إذا استهدف مكلفاً بخدمة عامة أثناء قيامه بعمله أو بسببه، فتشدد العقوبة إلى:
• الحبس من شهرين إلى ستة أشهر.
• غرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية.
ثالثاً: الابتزاز الإلكتروني
يعاقب القانون مرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني بـ:
• الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
• غرامة قد تصل إلى مليوني ليرة سورية.
وتشدد العقوبة إذا كان الابتزاز يهدف إلى حمل الضحية على القيام بعمل غير مشروع أو الامتناع عنه.
رابعاً: التهديد بنشر المحادثات أو الصور أو التسجيلات الخاصة (المادة 26)
يعاقب كل من يهدد غيره بنشر محادثات أو صور أو تسجيلات أو بيانات شخصية عبر وسائل تقانة المعلومات بقصد الإضرار به أو ابتزازه بـ:
• الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.
• غرامة تصل إلى أربعة ملايين ليرة سورية.
خامساً: الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية (الاختراق)
يعاقب القانون كل من يدخل بصورة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو حساب إلكتروني بـ:
• الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
وترتفع العقوبة، وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ترتب على الاختراق حذف البيانات أو تعديلها أو نسخها أو تسريبها أو إتلافها أو تعطيل النظام المعلوماتي.
تعميم وزارة العدل رقم (26) لعام 2026
وفي إطار تنظيم تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية، أصدرت وزارة العدل بعد التحرير التعميم رقم (26) لعام 2026، الذي تضمن جملة من التوجيهات الهادفة إلى ترشيد إجراءات الملاحقة والتحقيق، ومن أبرزها:
• حصر إحالة الشكاوى إلى الفروع الأمنية والشرطية المختصة بالجرائم المعلوماتية في القضايا الجسيمة فقط، مثل جرائم التجسس الإلكتروني، والابتزاز الإلكتروني، والجرائم المرتكبة من حسابات مجهولة الهوية أو التي يصعب تحديد مرتكبيها.
• الحد من التوقيف الاحتياطي، بحيث لا يتم توقيف المشتكى عليه أو إصدار إذاعة بحث بحقه في الجرائم المعلوماتية إلا في الحالات الاستثنائية، وبقرار مباشر من النيابة العامة المختصة، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان عدم التوسع في التوقيف.
ويهدف هذا التعميم إلى ترشيد تطبيق القانون، ومنع التوسع في استخدام التوقيف في القضايا التي يمكن معالجتها بالوسائل القانونية الأخرى، مع الإبقاء على التشدد في الجرائم المعلوماتية الخطيرة التي تمس الأمن أو تتضمن ابتزازاً أو اختراقاً أو انتهاكاً جسيماً لحقوق الأفراد.

(موقع:أخبار سوريا الوطن)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
